Advertisement

المرأة

"استحلاها" زبون واستهلكها.. فستان العرس ما بيغطِّي شي

Lebanon 24
02-12-2016 | 23:18
A-
A+
Doc-P-237994-6367054607569739791280x960.jpg
Doc-P-237994-6367054607569739791280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أنّ مجتمعات وعائلات كثيرة في لبنان اعتادت تزويج الفتيات إلى مَن اغتصبهنّ أو اعتدى عليهنّ. تجذّرت هذه الممارسات العَفِنة والعنيفة في القوانين، وبات تغييرها يحتاج نضالاً ومطالباتٍ وحتّى إعلانات توعية ضخمة تضغط لتحديث القانون وتصويب العقلية على حدٍّ سواء.1 في المئة فقط من اللبنانيين كانوا يعلمون بوجود المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، بينما يعرف 39 في المئة من اللبنانيين، امرأة تمّ تزويجها لرجل اغتصبها. يقف "التستّر" وخوف الفتاة من نظرة المجتمع التهميشية والاتهامية لها، أمام امتناعها عن التبليغ في حال تمّ اغتصابها، بينما تتولّى عائلتها مهمّة وضع المجرم أمام "الأمر الواقع"، فتُعامَل ضحية الاغتصاب وكأنها سلعة "استحلاها" زبون واستهلكها، ما دفع بأصحاب المحل ومالكيها إلى تهديده لكي يدفع ثمنها و"يأخذها" وإلّا... نعم، على نحو مماثل يقوم أهل الفتاة بتهديد مَن اغتصبها فيتقدّم هذا الأخير للزواج منها. وبالتالي تبادر عائلة الضحية إلى مكافأة المجرم ومنحه ابنتها على طبق من تابوهات، ما يُغرقها بالألم، ويُحمّلها تبعات عبء لم تقترفه، وذلك ربّما لمدى العمر. فيدخل المجرم بيت عائلة الضحية ويصبح صهرها، وبالتالي يفلت من العقاب ويستمتع بالفتاة المُغتصبة على فراش الزوجية ليغتصبها آلاف المرات تحت ستر "الشرع". الحملة أضاءت الحملة الإعلامية والإعلانية الضخمة التي أطلقتها منظمة «أبعاد» ضمن الـ 16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة على مضمون المادة 522 التي تؤكد أنه «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم (الاغتصاب، الفحشاء، الخطف، الإغواء والتهتك، وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء) وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه». ويُعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم لمصلحة المعتدى عليها. عرقلة وبينما تؤكد إحصاءات أجرتها منظمة "أبعاد" أنّ 70 في المئة من اللبنانيين يرفضون مقولة إنّ المادة 522 تحفظ شرف المرأة، لا زالت السجالات قائمة حول إلغائها أو إمكانية تعديلها، ولم تتوصّل لجنة الإدارة والعدل بعد درس الاقتراح المقدّم من النائب إيلي كيروز إلى اتخاذ قرار بإلغائها. تلفت المحامية دانيال حويك من منظمة "أبعاد" إلى أنه قد يكون تمّ "التوافق على إلغائها في ما يتعلّق بمفاعيل جرائم الاغتصاب، دون إلغاء مفاعيلها بالنسبة للجرائم الأخرى من خطف وفحشاء، وإغواء وتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء". وتشدّد حويك على أنّ "كلّ هذه الجرائم يجب أن يُعاقب عليها القانون، ولا يجوز إعطاء المجرم تبريرات للإفلات من العقاب، وخصوصاً من خلال الزواج بالضحية". وتضيف: "طرح إلغاء المادة 522 بالنسبة لجريمة الاغتصاب فقط ليس كاملاً، فنخن نتمنّى إلغاءها بالكامل". وتتساءل: كيف لمَن أغوى فتاة بقصد الزواج ففضّ بكارتها، وغشّها ولم يتزوّج بها بعد نيل مبتغاه، أن تسقط عنه العقوبة إذا عاد وتزوّجها ليفلت من العقاب؟ وتوضح حويك: "في حال أغواها وفضّ بكارتها وتزوّجها لا يوجد جرم، وفي حال حصلت العلاقة الجنسية بإرادتها فلا جرم أيضاً، أما الجرم فيكون بإغوائها بنوع من الترغيب أو الإكراه المعنوي، واستعمال الحيلة والغش بينما ليس في نية الغاوي الزواج بها أساساً"، وتؤكد: "في هذه الحالة يجب أن يُعاقب الفاعل، إن ادّعت عليه الفتاة". إن رفضَ الرجل الزواج من الفتاة، وعاد ووافق عليه بسبب ادّعائها عليه أو تهديدها هي أو أهلها بذلك، فهذا الزواج سيتمّ بالإكراه، ما قد يدفع الرجل إلى تحويل حياتها إلى جحيم. وقد يتزوّجها لفترة 3 سنوات بهدف الإفلات من العقاب ليتركها بعدها، أو قد يكملا حياة بائسة سويّاً وفاقدة للاستقرار. وتتحدّث حويك عن إمكانية صياغة مادة تمنح أسباباً تخفيفية للمعتدي في حال انعقاد زواج من دون إكراه أيّ طرف من الأطراف. وتؤكد المحامية أنّ الجدل حول إلغاء المادة 522، يكمن في التداول حول إبقاء احتمال أن يتزوّج الجاني من الفتاة التي "ضحك عليها" ما يخلّصه من العقاب، علماً أنّ ذلك مهين بحق المرأة وأيضاً بحق الرجل الذي سيُفرَض عليه تحت التهديد زواج لا يريده. ولكن تشدّد حويّك على أهمية أن يُعاقَب الفاعل إذ يجب أن يتحمّل مسؤولية غشّه. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ زواج الفتاة من مغتصبها أو خاطفها عنوةً أو ممَّن غشّها بوعود زائفة لنيل مبتغاه الجنسي، منتشر على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك بفعل عادات اجتماعية بالية، لا ترتكز على نصّ المادة القانونية بحدّ ذاتها. فإلغاء المادة مهم ولكنّ نشر الوعي بين الناس يعادله في الأهمية. علماً أنّ من حق المرأة التي تعرّضت للإعتداء أن تتلقّى تعويضاً مادياً بالإضافة الى الدعم ووسائل المساعدة من خلال مراكز الإيواء، والدعم الصحي... وليس أن يتمّ تزويجها مجبَرة، بالرجل الذي اعتدى عليها. (سابين الحاج - الجمهورية)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك