Advertisement

مقالات لبنان24

المغتصب لن ينجو من فعلته بعد اليوم.. ولكن!!!

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
19-02-2017 | 00:40
A-
A+
Doc-P-273269-6367055137316993261280x960.jpg
Doc-P-273269-6367055137316993261280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مضى على إقرار بعض المواد في قانون العقوبات اللبناني 68 ثمانية وستّون عاماً، ومنها المادة الشهيرة 522 التي تَعفي المُغتصب من العقوبة والملاحقة القانونية في حال تزوج ضحيته، وغيرها العديد من المواد الواردة في الباب السابع، في الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة، المتعلّقة بالإغتصاب والخطف والإغواء ومجامعة القاصر والفحشاء (من أكره آخر بالعنف والتهديد على إجراء فعل مناف للحشمة). هذه المواد وضعتها لجنة الإدارة والعدل قبل حوالي ثلاثة أشهر على طاولة النقاش من أجل تعديلها، لاسيّما بعدما كَثُرت ظاهرة الإغتصاب والإفلات من العقاب في الآونة الأخيرة. وبعد العديد من الجلسات المطوّلة بمشاركة ممثلين عن نقابة المحامين ووزارة العدل، عدّل نواب "الإدارة " قبل أيام كلّ المواد من 503 إلى 521 عقوبات، وشدّدوا العقوبات على المعتدين في حال تمّ الجرم على قاصر دون الخمسة عشر عاماً ورفعوا مدة العقوبة بالسجن، وألغوا المادة 522 بالكامل (إعفاء المغتصب من العقاب في حال تزوج ضحيته). إلغاء هذه المادة جاء منسجماً مع مطلب منظمة "أبعاد" التي قادت حملة قبل حوالي سنة بعنوان "الأبيض ما بيغطي الإغتصاب : # _ ما تلبسونا _ 522 "، ونفّذت أكثر من تحرك رمزي أمام مبنى البرلمان، ورفعت شعار "لن نرضى بأقل من إلغاء المادة 522". حملةُ "أبعاد" ترافقت كذلك مع مساندةٍ من النائب إيلي كيروز الذي قدّم اقتراح قانون لإلغاء المادة المذكورة. "لبنان 24" واكب حملة "أبعاد" في كلّ مراحلها، وانحاز إلى جانب تجديد التشريعات البالية، وتعديل النصوص القانونية، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويشكّل رادعاً للإجرام، واليوم إذ نهنّىء المرأة اللبنانية بإعادة تصويب مسار بعض التشريعات المجحفة بحقّها، نسأل منظمة "أبعاد" عن رأيها في التعديلات التي أقرّتها لجنة الإدارة وأرسلتها إلى الهيئة العامة، وفي هذا السياق تقول مسؤولة الحملة المحامية دانيال حويك عبر موقعنا "ما حصل في لجنة الإدارة والعدل لجهة إلغاء المادة 522 وتعديل المواد المتعلقة بمجامعة القاصر وتشديد العقوبا ، هو خطوة إيجابية جداً في الإتجاه الصحيح من شأنها أن تشكّل رادعاً لكل الجرائم الجنسية، وتخلق تغييراً في ذهنية الناس، بحيث لن يمر أي تحرش جنسي من دون عقاب، بما فيها جرائم الخداع والإكراه والعنف بحق القاصر دون الخمسة عشر عاما. القانون حمى القاصر حتى سنّ الخمسة عشر، ويبقى وجوب العمل على توعية الفتاة من سن الخامسة عشر إلى الثامنة عشر حيال حقوقها، ونحن ندرك الخلل بوجود قوانين للأحوال الشخصية تجيز الزواج في سن الثامنة عشرة، من هنا لا بدّ من العمل على موضوع رفع سن الحد الأدنى للزواج إلى 18 عاماً ". حويك تلفت إلى وجوب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني من المدارس إلى الجمعيات الأهلية بدورها في توعية الفتيات والفتيان حيال كافة القضايا الجنسية، كي نصل إلى مرحلة لا تعود فيها الفتاة ترضى بأن تذهب "خطيفة" مع شخص وتتزوجه في سنّ مبكرة، وتندم لاحقاً على خطأ خيارها بعد فوات الأوان. حويك أضافت أنّ الرادع للجرائم الجنسية لا يجب أن يحصر فقط في النصوص القانونية، بل هو عمل متكامل بين كافة مؤسسات المجتمع بدءاً من العائلة. وعن نجاح الحملة التي قاموا بها في منظمة "أبعاد" والتي أثمرت إلغاء المادة 522 تقول حويك "عملنا منذ البداية على منهج تصويب التشريعات الخاطئة عبر تداخل إيجابي بين كلّ من المجتمع المدني والسلطة التشريعية والإعلام بشكلٍ بناء، بعيداً عن التحدي والإستعراضات التي غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية". إذن لم يعد فعل الإغتصاب مشرّعاً في لبنان، مع تعديل سلسلة مواد، والغاء "مادة الإغتصاب" التي تسمح للمغتصب أن ينجو من فعلته من خلال الزواج من المعتدى عليها. ولكن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تمارس بحقها، في كنف القوانين والتشريعات لا سيما تلك الخاصة بالأحوال الشخصية، تحتاج إلى تعديلات جذرية تبدأ برفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً، وعدم السماح لكل طائفة باعتماد ما يناسب معتقداتها التي تسمح بتزويج الفتاة بدءاً من سن التاسعة، وفي ذلك جريمة لا تقل عن فعل الإغتصاب.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك