Advertisement

لبنان

توقيع الرئيسين ملزم دستورياً..

Lebanon 24
20-02-2017 | 19:18
A-
A+
Doc-P-274095-6367055143131762341280x960.jpg
Doc-P-274095-6367055143131762341280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت صحيفة "اللواء" الى أن الأنظار ترنو إلى الموقف الذي سيتخذه الرئيس سعد الحريري لجهة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي أحاله إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، والذي يتعين أن يحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة بعد توقيع وزير الداخلية ليصبح نافذاً. واثارت مسألة التوقيع أو عدمها على مرسوم الوزير المشنوق جدلاً دستورياً يتعلق بطبيعة المرسوم، والمواد الدستورية التي تلزم رئيسي الجمهورية والحكومة بالتوقيع، أولاً لأن المرسوم عادي اجرائي، فهو لم يصدر عن مجلس الوزراء، والذي ليس بإمكان رئيس الجمهورية أن يحتفظ به أو يمتنع عن اصداره، كما أن توقيع رئيس الحكومة ينطلق من تسيير عمل الدولة الذي يلزمه به الدستور، وهو لا يُشكّل احراجاً بأي حال من الأحوال لرئيس الجمهورية. ويدعم خبير دستوري وجهة النظر هذه بالعودة إلى المادة 56 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على "وهو (أي رئيس الجمهورية) يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة من دون اصدار المرسوم أو اعادته، يعتبر القرار او المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره". وبما أن المرسوم، وفقاً لهذا المرجع، لم يصدر عن مجلس الوزراء، وأن نص المادة واضح لجهة المراسيم العادية التي يتعين نشرها، اما الامتناع عن التوقيع فهو يشكل سابقة وربما مخالفة. ويضيف هذا المرجع الدستوري انه ما دام لم يصدر قانون جديد للانتخابات، فان القانون الذي يحكم في مثل هذه الحالة هو القانون النافذ، وإذا امتنع أي من الأربعة (الرئيسان والوزيران) يكون ذلك مخالفة للمادة 44 من القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين. ولم ير المرجع الدستوري نفسه أية مشكلة من توقيع المرسوم والمضي في العمل لإنجاز قانون جديد للانتخابات في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس الحالي منتصف ليل 20 – 21 حزيران المقبل. وبالامكان تضمين اي قانون جديد مادة بتعديل المهل، الأمر الذي يفرض تمديداً تقنياً في فترة زمنية تكون بين ايلول وتشرين. وتخوّف هذا المرجع من العودة إلى تعطيل الدولة وفقاً لاعتبارات تفتقر إلى القانونية والدستورية. في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية، انه يحق دستورياً للرئيس عون عدم التوقيع على هذا المرسوم باعتباره مرسوماً عادياً وليس مرسوماً يحتاج إلى مجلس الوزراء يصدر بعد 15 يوماً إذا لم يوقع عليه الرئيس، في حين أن المرسوم العادي لا مهلة له ولا يصدر من دون توقيع الرئيس. ولفتت المصادر إلى انه لا يزال هناك فسحة قبل تاريخ 21 حزيران للوصول إلى اتفاق، معلنة أن ما من صيغة نهائية بعد رسا عليها القانون الانتخابي. (اللواء)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك