Advertisement

إقتصاد

إعفاءات ضريبية بالجملة للشركات!

Lebanon 24
20-09-2017 | 00:31
A-
A+
Doc-P-368693-6367055846994357011280x960.jpg
Doc-P-368693-6367055846994357011280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت فيفيان عقيقي في "الأخبار": حدد قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية نسبة الإتاوة بـ4%، ومعدل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 20% من النتيجة الخاضعة للضريبة المحتسبة، أي مجموع الإيرادات الناتجة من الأنشطة البترولية بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها مزاولة الأنشطة، على أن تحدد ضريبة الدخل المستحقة على الشركات في قانون إنشاء الصندوق السيادي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ضريبة التوزيع. لكن، تحت ستار تحفيز الشركات واستقطابها للعمل في المياه اللبنانية، يمنح القانون هذه الشركات الكبرى إعفاءات ضريبية بالجملة. يلزم القانون الشركة صاحبة الحق البترولي الراغبة في تعيين شركة مرتبطة بها لتوقيع اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، أن تُنشئها في لبنان، وأن تكون شركة مساهمة خاضعة للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بدورة التراخيص، مع إعفائها من موجب أحكام المادتين 78 و144 من قانون التجارة، أي من وجوب أن يكون ثلث رأسمالها لمساهمين لبنانيين وأن تكون أكثرية أعضاء الإدارة من اللبنانيين، في مقابل إبقائها خاضعة لأحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، وإخضاع التعديلات على النتيجة الضريبيّة التي تجريها لضريبة رؤوس الأموال المنقولة، والتي تعود بالنفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مساهمين أو جهات مرتبطة او ناتجة من عمليات التهرب الضريبي، فضلاً عن إلزامها بإعلام الإدارة الضريبيّة بأي عمليّة تفرّغ مباشر أو غير مباشر، كلي أو جزئي، عن أسهمها خلال شهر من حصولها والحصول على موافقة مجلس الوزراء. كذلك أعفى القانون إنشاءات الشركات ومركباتها المستخدمة للقيام بالأنشطة البتروليّة من ضريبة الأملاك المبنية، وأعطى الشركات المساهمة الحق بأن تطلب إخضاعها اختيارياً للضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء عملية تسليم أو نقل المنتجات البترولية إلى خارج الأراضي والمياه اللبنانيّة من الضريبة على القيمة المضافة مع حق الحسم. وأعطى الشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وأصحاب الحقوق البترولية المشغلة، حق حسم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة حتى قبل تحقيق أي إيرادات. إذ يحق للشركات، بموجب هذا القانون، حسم كامل الضريبة على القيمة المضافة المتكبدة بهدف تصميم، شراء، إنشاء، تركيب، تشغيل وصيانة الآلات والمعدات، حتى ولو كانت مدفوعة على بناء هذه الآلات والمعدات وتطويرها. كذلك أعفى العمليات بين الشركات التي تشتمل فقط على عمليات توزيع المصاريف من الضريبة على القيمة المضافة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فيفيان عقيقي - الأخبار)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك