Advertisement

لبنان

بانتظار الجريدة الرسمية: المادة 49 في بعبدا.. وهذه آليات تعديلها

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
16-04-2018 | 06:39
A-
A+
Doc-P-462821-6367056479640959065ad47d6305062.jpeg
Doc-P-462821-6367056479640959065ad47d6305062.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بالرغم من كلّ التطمينات التي صدرت لجهة تأكيد أنّ المادة 50 من مشروع الموازنة لا تشكل توطيناً، لم تهدّأ مخاوف البعض، وقدّ عبّر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في أكثر من مناسبة عن هواجس الكنيسة من أن تشكّل المادة المذكورة مدخلاً للتوطين. والسؤال في ظل استمرار الجدل حول المادة، هل يمكن تعديلها أو إلغائها وما هي الآليات الدستورية المتاحة؟

المادة 50 التي أخذت الرقم 49 في الهيئة العامة بعد إلغاء مادة سبقتها، وبالتالي احتلت الرقم 49 بعد ترقيم المشروع، تمنح كلّ عربي أو أجنبي إقامة دائمة في لبنان له ولعائلته في حال تملّك شقة سكنية في لبنان، واستمرار الإقامة مرتبط باستمرار التملّك.

وتصبح المادة سارية المفعول بعد نشر مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية متضمناً المادة 49، وذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية، ولغاية كتابة هذه السطور لم يكن الرئيس قد وقّع المشروع، وفي حال قرر عدم تمرير هذه المادة القانونية، أوضح النائب غسان مخيبر لـ "لبنان 24 " أنّه يمكن للرئيس أنّ يردها إلى مجلس النواب لقراءة ثانية، "وفي هذه الحال يتطلب تعديلها أكثرية مطلقة، وأيّ نائب في المجلس المقبل يمكن له أن يتقدّم باقتراح قانون لتعديلها، ويمكن لرئيس الجمهورية أيضاً أن يطعن بالمادة في المجلس الدستوري، وهذه هي الخيارات المتاحة أمام رئيس الجمهورية".

النائب مخيبر امتنع عن التصويت على هذه المادة وغيرها من مواد فرسان الموازنة "برأي كلّ هذه المواد الواردة في فرسال الموازنة لا تُناقش مع مشروع الموازنة هذا بالشكل، وبالأساس هذه المادة بحاجة إلى دراسة وهي تخلق لغطاً وإلتباساً ،ولكن حتماً هذه المادة لا تشكل توطيناً، فهي تستثني كلّ الفلسطينيين، كما أنّ التملك خاضع للقيود الموضوعة في قانون تملك الأجانب، الذي يمنع تملك الفلسطينيين للعقارات. وفيما خص السوريين تملّكهم متاحٌ من دون منّة هذه المادة، وإقامتهم سهلة ومتاحة عكس الجنسيات الأخرى، والقيمة المحددة للشقق لا تطال إلا الميسورين من السوريين".

وأوضح مخيبر أنّ الإقامة الدائمة لا تعطي صاحبها أيّ حقّ مكتسب بالجنسية، كما أنّها خاضعة لشروط ينصّ عليها قانون الدخول والخروج وعدم مخالفة القوانين، ولا تُستتبع بأيّ حقوق مدنية أو سياسية للمقيم، وبالتالي هناك انفصال كامل ما بين الإقامة والتملك.

مخيبر تحدّث عن ضوابط يمكن وضعها "تنظيم الإستفادة من هذه الإقامة يكون بمرسوم، ويمكن وضع العديد من الضوابط كرفع قيمة المبالغ ،كما أنّنا في لجنة الإدارة والعدل أنجزنا جملة تعديلات جذرية على قانون تملك الأجانب، ووضعنا ضوابط إضافية لإقفال الباب على أيّ ثغرات، ولكن لم يُعرض بعد القانون المعدل على الهيئة العامة".

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك