تحت عنوان: "تحرير أموال صغار المودعين ودوزنة سوق الصيارفة"، كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": تحت الضغط الشعبي، وبهدف إراحة المصارف من صغار المودعين الذين لا ينفكّون يطالبون بأموالهم ولتحريرهم من دفع الدولار، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميمين حرّر بموجبهما ودائع صغار المودعين التي تقل عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار وفق سعر الصرف المعمول به في السوق السوداء، وألغى سعرالـ 2000 ليرة مقابل الدولار الذي سبق وألزَم الصيارفة به، كما دخل على خط الصيرفة من خلال تداوله بسعر الدولار.
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميمين، الاول يحمل الرقم 148 مُرفق به القرار الاساسي رقم 13215 موجّه للمصارف ويتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والثاني يحمل الرقم 149 مرفق به القرار الاساسي رقم 13216 موجّه للمصارف ولمؤسسات الصرافة والمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية.
وينصّ التعميم 148 على الآتي: حفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى:
أولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدّى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات او عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.
2- تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.
3- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) اعلاه.
4- بيع من مصرف لبنان الدولار الأميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند (2) من المقطع «أولاً» هذا، وذلك وفقاً لسعر السوق.
ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000 د.أ. أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية اخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
1- تسديد السحوبات او عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.
2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع «ثانياً» هذا، وذلك وفقاً لسعر السوق.
المادة الثانية: يشترط تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:
1- موافقة العميل المعني.
2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.
3- ان يتم احتساب مبلغ 5,000,000 ل.ل. أو 3000 د.أ او ما يوازيها بأي عملة اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.