Advertisement

إقتصاد

المجلس الدستوريّ: لا دور تقريرياً للهيئة الوطنيّة للمياه

Lebanon 24
25-11-2020 | 23:03
A-
A+
Doc-P-769409-637419676209296909.jpg
Doc-P-769409-637419676209296909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": من خلال قراره المتعلق بالطعن المقدّم بقانون المياه، فتح المجلس الدستوري الباب واسعاً أمام المعارضين للهيئات الناظمة، المتحرّرة من سلطة الوزراء. في القرار الصادر في ٢٤ تشرين الثاني، وافق المجلس، جزئياً، على الاعتراض الذي عبّر عنه التيار الوطني الحر من خلال الطعن المقدم بقانون المياه. لكنه بموافقته هذه، أعاد خلط أوراق الخلاف المتعلّق بدور هذه الهيئات ومدى استقلاليتها، فبحسب المجلس لا يمكن سلب الوزير صلاحية أناطها به الدستور. 
Advertisement

الهيئات الناظمة هي جزء من المبادرة الفرنسية، ولا سيما الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والهيئة الناظمة لقطاع المياه. هاتان الهيئتان يُدفع باتجاه أن تكونا مستقلتين عن سلطة الوزير المختص، تماشياً مع التوجهات العالمية، التي تعطيهما صلاحيات واسعة لتنظيم وإدارة القطاع. لكن القرار الصادر عن المجلس الدستوري أول من أمس يؤشّر إلى أن سلوك طريق كهذه معرّض للإبطال إذا ما طعن به أحد المعترضين. فالطعن المقدّم من «التيار الوطني الحر» بقانون المياه المعدّل في ٢٢ تشرين الأول الماضي، كان بُني على اعتبار أن القانون يمسّ بالصلاحيات الدستورية للوزير. والمادتان ١٤ و١٥ تحديداً «تتعارضان بشكل فاضح مع المواد 65 من الدستور، ولا سيما الفقرة 5 الأخيرة منها، و66 و54 و70 منه».

المادة الأولى (١٤) تشير إلى تشكيل هيئة وطنية للمياه برئاسة رئيس الوزراء، والثانية (١٥) تُحدّد مهام هذه الهيئة. ويعتبر الطعن أن إشراك رئيس الوزراء وآخرين بالمهام المتعلقة بالأمور العائدة الى إدارة وزير الطاقة والمياه حصراً هو مخالفة دستورية. كما يشير إلى أن «الهيئة باتت تمارس مهام أناطها الدستور حصراً بوزير الطاقة والمياه بموجب المادة 66.
يعتبر المجلس الدستوري، في قراره، أن المادة 14 (تشكيل الهيئة وترؤسها من قبل رئيس الحكومة)، يدخل في دائرة تطبيق البندين 7 و 8 من المادة 64 من الدستور (صلاحيات رئيس مجلس الوزراء) وتشكّل بصورةٍ مُمَأسسة أبرز أوجه قيام رئيس مجلس الوزراء بمتابعة أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل، وبعقد جلسات عمل منظّمة وممنهجة مع الجهات المعنيّة في الدولة في موضوع قطاع المياه بحضور الوزير المختص بصفته نائب رئيس الهيئة الوطنية للمياه. ويشير «الدستوري» إلى أنه إذا كان لا يصح تقييد سلطة الوزير أو مجلس الوزراء أو الحد من صلاحيات أي منهما، فإنه «لا يوجد أي مانع من تزويدهما بالمشورة وبالمعطيات والمعلومات التي تمكّن كلاً منهما، في مجال اختصاصه، من اتخاذ القرار. فضلاً عن ذلك، إن المادة 14، تشكّل تكريساً للعرف الذي جرى عليه رؤساء مجالس الوزراء لجهة تشكيل - بقرارات إدارية فردية - لجان عمل مشتركة لبحث ودراسة موضوع أو مواضيع معيّنة، وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى المرجع الذي شكّلها. وهذا التقرير لا يُلزم الوزير أو مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء». وعليه، اعتبر المجلس أن المادة ١٤ لا تكون مخالفة لأحكام أي من مواد الدستور، بما يوجب رد الطعن بخصوصها.
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. 
المصدر: الاخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك