Advertisement

لبنان

لجنة الطوارىء في تجمع المالكين: لتفعيل لجان حساب الدعم بواسطة المراسلات الالكترونية

Lebanon 24
06-04-2020 | 10:51
A-
A+
Doc-P-691038-637217888242923676.jpg
Doc-P-691038-637217888242923676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت لجنة الطوارىء لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في بيان اثر اجتماع الكتروني، "جميع المحرضين والمنتفعين والطفيليين وكل من يظهر التحقيق متورطا او مشاركا في استغلال الازمة الصحية الوطنية التي نعيشها في هذه الايام العصيبة، في سبيل التعرض الى المالكين عموما والقدامى منهم خصوصا"، متقدمة بـ"إخبار بحقهم عبر الوسائل الاعلامية الى النيابة العامة، على أمل ملاحقتهم وردعهم، وآخرها المطالبة بوقف الايجارات التي يعتاش منها الكثير من المالكين أو نسب حرق المواطن نفسه في تعلبايا نتيجة عدم تمكنه من دفع الايجارات، في محاولة تضليل وتقليب الرأي العام على الشريحة الكبيرة من المواطنين المالكين، وذلك بشهادة نجل الفقيد رحمه الله، الذي نفى ذلك عبر الوسائل الاعلامية".

 

وطالبت لجنة الطوارىء الحكومة بـ"تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم فورا ودون قيد او شرط، إسوة بجميع القطاعات التي تعمل بواسطة التواصل عن بعد، وذلك بفتح روابط الكترونية يتم فيها ارسال صور عن جميع المستندات الخاصة بالمستأجرين الفقراء، والتي تثبت فيها احقيتهم في الاستفادة من حساب الدعم، حيث يتم دراستها من قبل الاختصاصيين، والتأكد من صحتها عبر البريد الالكتروني الخاص بالوزارات والمعنيين، فيتم فصل الطبقة الميسورة التي تحاول قضم حق المستفيدين من المستأجرين الفقراء، والتحقق من الذين يتقاضون اكثر من 5 أضعاف الحد الادنى للأجور، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة والتي تتضمن وليس حصرا:

 

1- كشف للحسابات المصرفية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور، إظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاص بهم جميعا والتي يمكن أن تدر عليهم دخلا ثابتا.

 

2- التأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى الـ 7 كلم، الى ما هنالك من إجراءات عملية نص عليها القانون للتحقق من سلامة الملفات وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والمصارف".

 

وأشارت الى أنه "في حال الموافقة على الطلب، يتم ارسال جميع الوثائق الاساسية التي قدمها المستأجر المستفيد من حساب الدعم عبر الليبان بوست، مرفقة برسالة موقعة منه، يتعهد فيها تحمل مسؤولية صحة المعلومات، ويقبل وبشكل واضح إخضاعه للعقوبات الجزائية في حال التلاعب في المعلومات، وذلك بحسب المادة 12 من قانون الايجارات والتي تتضمن التالي: "يلاحق كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصريحا كاذبا أو استعمل أو استفاد من أي منهما بجرم التزوير واستعمال المزور. وعند اكتشاف أي تصريح أو إفادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تبلغ النيابة العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق".

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك