Advertisement

لبنان

رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس: فضيحة برسم البلدية والأجهزة الرقابية والأمنية

Lebanon 24
03-09-2020 | 06:16
A-
A+
Doc-P-742215-637347362332388330.jpg
Doc-P-742215-637347362332388330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي، في بيان، "عن فضيحة جديدة كبيرة برسم البلدية والأجهزة الرقابية والأمنية، اقدم عليها رئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي في معمل فرز النفايات في طرابلس، فقال: "اقدم رئيس إتحاد بلديات الفيحاء بالإنابة، من خارج صلاحياته على إعطاء إذن والسماح لشركة AMB تنفيذ إنشاءات جديدة تعود لمعمل فرز النفايات، مستبيحا بذلك الأصول التنظيمية والقانونية المرعية كافة ضمن النطاق الجغرافي لمدينة طرابلس. وهي:

اولا: استباح المادة 122 - من الفصل السابع من المرسوم الإشتراعي رقم 118 قانون البلديات وإتحاد البلديات التي تنص: " يتولى الجهاز الهندسي لصالح البلديات الأعضاء في الاتحاد درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلدية المعنية للبت بها. فلم يحل ملف اعمال الإنشاء لبلدية طرابلس للبت بها".

ثانيا: استباح المرسوم 8633 دراسة تقييم الأثر البيئي. "فالقانون يمنع الترخيص للمنشات التي لها اثر بيئي على محيطها دون إرفاق دراسة تبين مدى تأثير المشروع بيئيا على محيطه".

ثالثا: استباح المادة 47 - اختصاص المجلس البلدي تنص: "كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، هو من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقا للأصول".

رابعا: استباح المادة 74 - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية تنص: "يتولى رئيس البلدية على سبيل التعداد لا الحصر، إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها. وإعطاء رخص البناء بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة".


اضاف: "لقد سبق أن نبهت بتاريخ 2/7/2020 عبر صفحتي ووزعتها عبر الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، موضحا "المخالفات العديدة التي ترتكب في معمل الفرز".


وختم الايوبي: "إن القانون والمواطنين في طرابلس لن يعفو عن كل المقصرين ومساءلتهم في عدم إستخدام الصلاحيات المنصوص عنها بالنظام. كما إن الأجهزة الأمنية والرقابية لها الحق في وقف الأعمال والإدعاء على كل من يظهره التحقيق لإقدامه على المخالفات المذكورة أعلاه دون إبراز الترخيص".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك