Advertisement

لبنان

الإثراء غير المشروع: هل يُعفى الوزراء من أحكامه؟

Lebanon 24
29-09-2020 | 23:05
A-
A+
Doc-P-750985-637370429962331662.jpg
Doc-P-750985-637370429962331662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": لا يكفي أن يقر مجلس النواب قانون الإثراء غير المشروع اليوم. مضمون القانون يحدد جدية المشرّع في مكافحة الفساد. ولذلك، فإن تحييد الوزراء عن تحمّل المسؤولية الجزائية لقاء أي عملية إثراء غير مشروع، بحجة مخالفة الدستور، سيكون تبريراً للسرقة.
Advertisement

تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على وقع ضياع فرصة تأليف حكومة في المدى المنظور. هذا يعني أن على المجلس أن يأخذ المبادرة بقدر ما يستطيع لتلبية مطالب الإصلاح. صحيح أنه لن يكون بإمكانه إصدار قرارات إصلاحية كان يفترض أن تصدرها الحكومة السابقة أو التي كانت ستؤلف، ومنها تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، وبتّ مناقصة محطات الغاز... لكنّ لمجلس النواب دوراً رئيساً في إقرار قوانين إصلاحية عديدة، أبرزها الكابيتال كونترول، والسرية المصرفية، والشراء العام، واستقلالية القضاء، وتعيين هيئة مكافحة الفساد... تلك قوانين، في حال إقرارها ستكون قد لبّت معظم مطالب الجهات المانحة التي تربط أي مساعدة أو قروض بإقرار هذه الإصلاحات.

البند الأول على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم هو مشروع قانون الإثراء غير المشروع. الفكرة ليست جديدة، بل تعود إلى العام 1953. في ذلك العام أقر المرسوم الاشتراعي الذي رمى حينها إلى مكافحة الإثراء غير المشروع الذي يحصل عليه الموظف أو القائم بالخدمة العامة. وفي العام 1953 أتبع المرسوم الاشتراعي بقانون يتعلق بالتصاريح المطلوب تقديمها. لكن عملياً مرّت نحو 50 سنة من دون أن يوضع التشريعان موضع التنفيذ. ولذلك، صدر في العام 1999 قانون جديد لمكافحة الإثراء غير المشروع، وألغي التشريعان السابقان، لكن التشريع الثالث كان مصيره كسابقيه، لسببين: تضمن فرض كفالة مرتفعة على من يشتكي (25 مليون ليرة)، وعدم تجريم الاثراء غير المشروع بمعزل عن الجرائم الجزائية أو المدنية التي أتى منها الإثراء. بعد 21 عاماً يطل اقتراح جديد لمكافحة الإثراء غير المشروع، يسعى إلى تفادي العقبات التي واجهت القوانين الثلاثة السابقة، كما يسعى للتماهي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقّع عليها لبنان في العام 2008، والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرّم جزائياً أي زيادة في موجودات أي موظف حكومي بشكل لا يستطيع تبريره.
لذلك، يتضمّن المشروع الذي أقرّته اللجان المشتركة في 3 حزيران 2020، تحديداً للجرائم الجزائية والمدنية التي بموجبها يكتسب الموظف والقائم بالخدمة العامة أموالاً بطريقة غير مشروعة. كما يحدد عقوبة هذا الجرم (من ثلاث إلى سبع سنوات مع غرامة من عشرين مليوناً إلى مئة مليون ليرة، إضافة إلى مصادرة أموال المحكوم عليه)، وإلزام كل الموظفين العموميين والقضاة وأي قائم بخدمة عامة بتقديم تصريح عن الثروة لدى مباشرة العمل ولدى انتهاء خدمتهم، أو عند ورود شكوى بحقهم. كما يُحدد القانون الجهة التي يتم إيداعها التصريح.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الاخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك