Advertisement

لبنان

استمرار الجدل الدستوري بشأن تفسير المادة 57

Lebanon 24
04-11-2021 | 23:26
A-
A+
Doc-P-882750-637716869279688241.jpeg
Doc-P-882750-637716869279688241.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": سجل للمرة الأولى منذ إقرار إتفاق الطائف نقاش حول مفهوم وتفسير الأغلبية التي يتألف منها مجلس النواب قانوناً وفق نص المادة 57 من الدستور.

عودة النقاش ستنطلق من خلال المسارالجديد للقانون الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن الطعن به أمام المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية أو تكتل "لبنان القوي" أمامه فرصة 15 يوماً من الآن، أي يفترض أن يتم تقديمه بتاريخ 19 أو 20 تشرين الثاني الجاري كحد أقصى ويجب بتّه خلال مهلة شهر، أي بتاريخ 20 كانون الأول كحد أقصى. وهكذا ينتهي السجال حول مضمون القانون قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة في حال سارت الأمور كما يجب. ففي حال تم تثبيت موعد إجراء الإنتخابات في 27 آذارالمقبل تتم دعوة الهيئات الناخبة في 27 كانون الأول، وفي حال تم تعديل الموعد إلى 8 أيار تتم دعوة الهيئات الناخبة في 8 شباط المقبل. وكان النقاش خلال الجلسة قد سجل مواقف مختلفة ومتناقضة حول إحتساب النصاب حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما جرى ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له، وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب".
Advertisement

وإنقسمت الآراء بين من هو مع السير باجتهاد إعتماد النصاب على أساس عدد النواب الأحياء، ما يعني أن جلسات المجلس يمكن أن تنعقد حالياً بـ59 نائباً بسبب إستقالة ثمانية نواب ووفاة ثلاثة، وبالتالي فإن عدد النواب الحاليين هو 117. أما الرأي الثاني فهو مع إعتماد النصاب على أساس الـ65 نائباً على إعتبار أن النص ليس بحاجة إلى إجتهاد أو تفسير، لأن المجلس يتألف قانوناً من 128 نائباً حسب قانون الإنتخاب.

ومن مؤيدي هذا التفسير الوزيرالسابق والمحامي والخبير الدستوري والقانوني زياد بارود الذي أكد لـ"نداء الوطن" أن "نص المادة 57 من الدستور لا يحتمل الإجتهاد لأنه واضح لجهة أن المجلس يتألف قانوناً من 128 نائباً حسب قانون الإنتخاب". ويرى بارود أن "الإستناد الى آراء وإجتهادات سابقة يجب أن يكون على علاقة بالمادة 57 وليس بتفسير مواد أخرى، كما أنه لا يجوزالتمييز بين المقعد والشخص خصوصاً وأن المادة 41 من الدستور تحدثت عن حالة الشغور وأوجبت ملء الشغور خلال مهلة شهرين، ونحن لسنا في حالة إستثنائية كما كان يحصل أيام الحرب وكان يتناقص عدد النواب ولا يمكن إجراء إنتخابات، لذلك فإن التفسيرالذي اعتمد في الجلسة قانونياً ودستورياً في غير محله". ويلفت بارود إلى أن "ما جرى في الجلسة كان تفسيراً غير مباشر للمادة 57 وبالتالي ينطوي على تعديل، والتعديل بحاجة إلى أكثرية الثلثين".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك