Advertisement

لبنان

سرق مدرستين ومكتباً وحوكم بعد 21 عاما

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-01-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-904003-637769716037537044.jpg
Doc-P-904003-637769716037537044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب المحرر القضائي:
 
أمام فصيلة درك الأشرفية وبتاريخ ٢/٣/١٩٩٦، أفادت المدعية فوزا.ع أن مجهولين دخلوا ليلاً مكتب الإدارة في مدرسة اللعازارية والتي تديرها حيث سرقوا مبلغ ٤٠٠ دولار أميركي من الجارور بعد خلعه.
Advertisement
وبتاريخ ٦/٢/١٩٩٩، أفادت المدعية جانيت.ب.ع أمام فصيلة درك الأشرفية أن مجهولين دخلوا ليلاً مدرسة مار يوحنا المعمدان التي تديرها والكائنة في محلة الأشرفية حيث خلعوا أبواب غرف من الداخل ولم يسرقوا أي شيء لعدم وجود أموال في المدرسة.
وبتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٠، حضر المدعي جوزف.ع الى فصيلة درك الأشرفية وأفاد أن مجهولين دخلوا مكتبه الكائن في محلة الأشرفية- شارع السيدة بعد معالجة بابه وسرقوا مبلغ ٢٠٠ دولار أميركي من داخل جارور المكتب بعد خلعه.
وتبيّن أن الكشف الحاصل على مسارح السرقة أثبت عمليات الكسر والخلع والمعالجة الحاصلة، كما تم رفع البصمات من الأمكنة التي تعرّضت للسرقة.
وخلال شهر كانون الأول من العام ٢٠٠٨، قام عناصر مكتب التحقق من الهوية بتنشيط البصمات المرفوعة من أمكنة السرقة، فتطابقت كل البصمات موضوع السرقات الثلاث المذكورة آنفاً مع بصمات المتّهم إيهاب.ش الذي ثبت من خلال التحقيقات المجراة في العام ٢٠١٧ أنه متوارٍ عن الأنظار، وقد تخلّف عن المثول في مراحل التحقيق كافة.
وتبيّن أن الهيئة الإتهامية في بيروت قررت بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٩ إسقاط الملاحقة بمرور الزمن العشري في ما خصّ السرقة الحاصلة في مدرسة اللعازارية كون السرقة قد حصلت في العام ١٩٩٦، فيما أي إجراء تحقيقي قاطع لمرور الزمن لم يحصل إلا خلال العام ٢٠٠٨ أي بعد إنقضاء أكثر من عشر سنوات على حصولها.
وفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢١، حضر المدعي جوزف.ع وصرّح أنه لا يرغب بمتابعة الإدعاء وأسقط حقوقه الشخصية عن المتّهم.
وفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ٦/١٢/٢٠٢١، لم تحضر المدعية جانيت.ب.ع، وهي مبلّغة أصولاً، كما تبيّن أن المتّهم إيهاب.ش محاكَم غيابياً لتخلّفه عن الحضور على الرغم من إبلاغه أصولاً قرار المهل.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم إيهاب.ش بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٤٠/٦٣٩ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به سنداً لها، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه ونشر هذا الحكم وفقاً للأصول.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك