Advertisement

لبنان

بارود لـ"نداء الوطن": الطعن بحاجة لإثباتات والقرار قد يؤثّر على الدائرة واللائحة

Lebanon 24
13-05-2022 | 22:32
A-
A+
Doc-P-952000-637881031975058591.jpg
Doc-P-952000-637881031975058591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن": رسم المجلس الدستوري من خلال قرارات عديدة واجتهاد مستمر أطر الصلاحيات المناطة به في الطعون الإنتخابية، وحصر إختصاصه بالنزاع القائم بين المرشح الخاسر ومنافسه النائب الفائز المطعون في صحة إنتخابه. وأكّد خصوصية المراجعة وثنائيتها بين الطاعن والمطعون في صحة نيابته، وعدم النظر في صحة العملية الإنتخابية برمّتها بل حصر النتيجة بين أفرقاء النزاع دون سواهم، وبالتالي، فان إبطال نيابة ما بنتيجة الطعن المقدم من المنافس الخاسر لا يمتد بمفاعيله إلى إبطال إنتخاب نائب آخر حتى ولو كان هذا الإنتخاب مشوباً بالمخالفات عينها. وأقر المجلس الدستوري من خلال إجتهادات عديدة مبدأ عدم إختصاصه للنظر في الأعمال التمهيدية للإنتخابات، إلا في حال كانت الأخطاء والمخالفات المشكو منها مقصودة بنتيجة أعمال تزوير أو غش ومن شأنها التأثير على نزاهة الإنتخابات.
Advertisement

وفي السياق ، يرى الوزير السابق والخبير الدستوري المحامي زياد بارود أن "الطعن وفقا لما حدده القانون يكون أمام المجلس الدستوري ويتقدم به صاحب الصفة والمصلحة، أي المرشح الخاسر".
ويقول بارود لـ"نداء الوطن": "يمكن تقديم شكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية إذا كان هناك ما يكفي من أدلة ووقائع دون إنتظارالنتائج والطعن أمام المجلس الدستوري".
ويؤكد بارود أن "كل الكلام المعلن حول مخالفات لا يمكن الإعتداد به ما لم يقترن بإثباتات وتقارير حتى لو كانت من جمعيات مراقبة الإنتخابات كما حصل مثلا في العام 1996 عندما استدعى القاضي سليم العازار حينها كمقرر في أحد الطعون جمعية مراقبة الانتخابات (لادي) واستمع إلى ما ورد في تقريرها الذي اعتمد عليه الطاعن".
ويلفت بارود إلى أن "المخالفة يمكن أن تؤثرعلى اللائحة ككل وليس فقط على المطعون به وعندها يمكن إعادة العملية الإنتخابية في الدائرة ككل وليس فقط في مقعد".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك