Advertisement

لبنان

بالتفاصيل... تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1032491-638103368054039796.jpg
Doc-P-1032491-638103368054039796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة وبناءً على إقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بالتكليف، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 41/ب تاريخ 25-1-2023 يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت". 
Advertisement

وجاء في القرار: "المادة الأولى: تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هـو محدد في الجـدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف ( أرضي) أو مسقـوف ( سفلي ) والفترة الزمنية للركن. 

المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة فــي المادة الأولى أعلاه، خــدمـة إستلام وتسليم السيـارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة. 

المادة الثالثة: تسلّم إيصالات دفع للزبائن يُـدوّن عليهـا وقـت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لإحتساب ساعات الوقوف. 

المادة الرابعة: تَـقـع على عاتق مستثمري مواقـف السيارات تركيب والإعلان عن الجـدول الخاص بالتعرفة تبعـاً لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفـلي) بشكل واضح وثابـت عـنـد مدخل الموقف المعد لولوج السيارات،على أن لا تـقل قيـاسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم. 

المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مـن تاريخ نفـاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية. 

المادة السادسة: إن كــل مخالفة لمضمون أحكام هــذا القرار، تعـرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء. 

المادة السابعة: تُـكلــف مصلحة الـمؤسسات المصنفـة فــي بلدية بـيروت بـمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا الـــقـرار بمؤازرة من فوج الحرس. 

المادة الثامنة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار. 

المادة التاسعة: يُنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة." 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك