Advertisement

لبنان

"التقدمي" قدّم طعنه بمرسوم التجنيس.. ماذا عن "الكتائب" و"القوات" هل تراجعا؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
17-06-2018 | 06:49
A-
A+
Doc-P-484292-6367056636509333595b263c9e1a7f1.jpeg
Doc-P-484292-6367056636509333595b263c9e1a7f1.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اجتمع كلّ من "التقدمي الإشتراكي" و"القوات" و"الكتائب" على التصدي لمرسوم التجنيس، وما رافقه من شبهات طالت أسماء متمولين سوريين ارتبط اسمهم بالنظام السوري ومنهم مشتبه بهم بقضايا فساد مالي. ولكن الأحزاب الثلاثة افترقت عند تقديم الطعن، فذهب "التقدمي" منفرداً  إلى مجلس شورى الدولة وقدّم طعنه بالمرسوم المشبوه بعد نشره من قبل وزارة الداخلية والبلديات على موقعها الإلكتروني.

هل تراجعت الكتائب والقوات عن الطعن؟ وهل تختلف مقاربة الأحزاب الثلاثة للمرسوم؟

"حزب القوات لن يتراجع، وهو يحضّر طعناً بالمرسوم ولكن توقيت تقديمه يعود إلى رئيس الحزب ضمن المهل القانونية"، وفق ما أكّد مستشار رئيس القوات المحامي فادي ظريفة في اتصال مع "لبنان 24" . وبرأي ظريفة فإن "لدى النائب الصفة في تقديم الطعن كونه حريص على عدم مخالفة القوانين"، ويضيف: "نحن حزب لديه حضوره على مساحة لبنان ولديه تمثيله النيابي بكتلة وازنة، ولا يمكن لأحد نزع الصفة التمثيلية عنا، كما أنّ مرسوم التجنيس بدا بمثابة كارثة وطنية. ومن موقعي القانوني كمحام وليس من موقعي كمستشار لرئيس حزب القوات، يجوز وفق القانون الطعن بالمرسوم من قبل الأحزاب التي تمتلك الصفة التمثيلية".

ظريفة أكّد أن "التنسيق بين الأحزاب الثلاثة التي إلتقت على رفض المرسوم لا زال قائماً، بدليل أنّ التقدمي وضعهم مسبقاً بقراره تقديم الطعن، كما أنّهم لم يتفقوا منذ البداية على تقديم طعن مشترك". ولفت ظريفة إلى أنّ النقاش ذهب باتجاه صلاحية وأحقية رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التجنيس من عدمه ، لأنّ البعض اعتمد على نصّ يعطّل نصاً آخر، وهذا نقاش آخر، وبنظر القوات "رئيس الجمهورية له الحق ولكن". هذه الـ "لكن" تعني وجوب حصول تحقيق حول الأسماء قبل توقيع المرسوم، ومن دون أن يؤدي التجنيس إلى توطين. في حين أنّ المرسوم تضمن تجنيس فلسطينيين بما يخالف الدستور، فضلاً عن اسماء سوريين وإنتمائهم السياسي والأسباب المالية والأمنية والمصلحية لهم بالحصول على الجنسية، وأسباب الطعن لا تكفي فحسب بل تزيد ".

من جهته، يتريث حزب الكتائب في تقديم الطعن بانتظار التقرير الذي سيرفعه اللواء عباس ابراهيم إلى رئيس الجمهورية، بعدما تبين أنّ المرسوم ضمّ أسماء أشخاص بحقهم أحكام قضائية، وبعضهم مطلوب من الإنتربول، ووفق مستشارة الكتائب للشؤون القانونية المحامية لارا سعادة في حديث "لبنان 24" الكتائب ينتظر موقف رئيس الجمهورية على ضوء تقرير ابراهيم، فاذا عمد إلى سحب الجنسية من الذين تحوم حولهم شبهات أمنية وقضائية، تنتفي عندها أسباب الطعن".

أمّا إذا أبقى رئيس الجمهورية الجنسية بيد هؤلاء، فالكتائب ذاهبة باتجاه الطعن، وتدرس كيفية تقديمه كي لا يُرد بالشكل "لا زلنا نبحث بهذه النقطة ،وهذه المرة الوضع مختلف عن مرسوم تجنيس العام 94 ، ليس بالتأثير على التوازن الطائفي بل بالمعايير التي تسيء إلى المصلحة العامة، وباختلاف المعايير قد يقبل مجلس شورى الدولة الطعن من قبل النواب فهم مؤتمنون على المصلحة العامة".

سعادة توضح اختلافاً في المقاربة مع الإشتراكي بأحقية الرئيس بإصدار المرسوم من دون العودة إلى السلطة الإجرائية "من هنا أسباب الطعن مختلفة بيننا، ومشكلتنا بكيفية استعمال هذه الصلاحية، وهل أُعطيت الجنسية لمستحقيها؟ بصرف النظر عن الجهة التي منحت الجنسية، بحيث أنّ الشروط التي على أساسها تُمنح الجنسية لم تتوفر سوى باثنين وعشرين اسماً من مجموع المجنسين الذي فاق الأربعمئة شخص".

الإشتراكي من جهته، فنّد في طعنه الأسباب الموجبة، معتبراً أنّ إصدار المرسوم هو فعل إداري نافذ كان من حق رئيس الجمهورية القيام به قبل اتفاق الطائف، ولكن صلاحيات رئيس الدولة الإجرائية تعدّلت بموجب اتفاق الطائف وانتقلت إلى مجلس الوزراء، باستثناء ما حدّده الدستور لرئيس الجمهورية، وفق ما أوضحه عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي  المحامي نشأت الحسنيه لـ "لبنان 24": "نحن كحزب وجدنا أنّه من المناسب تقديم الطعن الخاص بنا، وربما لدى الكتائب والقوات حيثيات مختلفة، ولكن بالجوهر كلنا متفقون على أنّ المرسوم غير قانوني ويضر بالمصلحة العامة ووجب إبطاله ".

ولفت الحسنيه إلى أنّهم استندوا إلى نصوص قانونية ضمنوها الطعن منها ما يلي:  

"جاء في المادة 3 من القرار 15 الصادر في 19/1/1925 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/1/1962 أنه :" يجوز أن يتخذ التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على طلب يقدمه:

·       الأجنبي الذي يثبت إقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.

·       الأجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت أنه أقام مدة سنة في لبنان غير منقطعة منذ إقترانه.

·       الأجنبي الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن ويجب أن يكون قبوله بموجب قرار مفصل الأسباب.

وبالفعــــــل ”إن قرار رئيس الدولة بمنحه الجنسية اللبنانية على النحو المعروض والمبين أعلاه في متن المادة 3 المذكورة يعتبر فعلاً إدارياً ) Acte administratife ) نافذاً, شريطة أن يستوفي هذا الفعل الإداري مقومات الشرعية الإدارية كافة وفي طليعتها صدوره عن المرجع المختص قانوناً”.

ومن المتفق عليه أن هذا الفعل الإداري هو الأداة القانونية التي تتم بموجبها ممارسة السلطة الإجرائية في الدولة (Le Pouvoir Executif).

وهكذا، كان يحق لرئيس الدولة – لأنه رئيس السلطة الإجرائية وكان آنذاك قبل التعديل الدستوري عام 1990 ونقل جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء – إتخاذ التدابير المنفرة ذات الطابع التنظيمي سواء كانت أنظمة مستقلة أو ذات طابع فردي, كمرسوم التجنيس, وفق مقتضيات القانون.

لكن هذه السلطة الإجرائية, التي كان رئيس الدولة اللبنانية يتمتع بها منفرداً, قد إنتقلت إلى مجلس الوزراء بموجب أحكام الدستور اللبناني الأخير الصادر في 21 أيلول  1990 عملاً بإتفاق الطائف, وقد نص الدستور المعدل في مادتيه السابعة عشرة والخامسة والستين على ما يلي:

المادة 17: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

فضلاً عن هذه الناحية تضمن طعن الإشتراكي أسباباً عديدة منها أنّه"  يلحق بالمصلحة الوطنية العليا للدولة السياسية والديمغرافية والمادية والإجتماعية ضرراً فادحاً ويمس المفاهيم الوطنية والمباديء الدستورية والقانونية" فضلا عن مخالفته لقانون الحق بالوصول إلى المعلومات الساري المفعول كونه لم ينشر في الجريدة الرسمية ، ولخلوه من الأسباب الموجبة والتعليل.

على صعيد آخر توقعت مصادر قانونية أن يعمد رئيس الجمهورية إلى سحب الجنسية من الأسماء المشبوهة لاسيّما وأنّ هناك ضغوطات من الإنتربول ومن الرأي العام، وقد يعرّض لبنان لعقوبات مالية لتضمينها أسماء ملاحقة دولياً.

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك