Advertisement

لبنان

من كاليفورنيا الى لبنان.. حبّ فزواج فدعاوى متبادلة

سمر يموت

|
Lebanon 24
07-08-2018 | 04:05
A-
A+
Doc-P-500421-6367056759452981575b6952cdcc12c.jpeg
Doc-P-500421-6367056759452981575b6952cdcc12c.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قصّة الحب التي عاشها شاب لبناني مع فتاة أحلامه وتوّجاها بزواج مدني عقداه في ولاية كاليفورنيا لم تصمد طويلاً. لقد تأجّجت الخلافات بين الزوجين ووصل الأمر بكلّ منهما الى رفع دعوى على الآخر. الزوجة تتهم زوجها بعدم القدرة الجنسيّة وتحصل على الطلاق والزوج يقاضيها بالتزوير بهدف الإستحصال على أملاكه ويحصل على قرار قضائي يظنّ بالزوجة بإساءة إستعمال توقيع الزوج واستعمال المزوّر.

وفي تفاصيل القضية أنّ  الزوج "أ.ك" تقدّم بشكوى مباشرة أورد فيها أنّه كان متزوّجاً من المدعى عليها "ن.ك" زواجاً مدنيّاً في ولاية كاليفورنيا، وبحكم تواجده في الخارج حيث مقرّ عمله ترك بحوزة المدعى عليها عدداً من الأوراق موقّعة من قبله على بياض لإستعمالها من قبل الأخيرة، إلّا أنّه ونتيجة للخلافات الحادّة بينهما أقدمت الزوجة - وفقاً لما أورده الزوج في شكواه - على تقديم دعوى لدى المحكمة الإبتدائية في المتن طلبت بموجبها فسخ زواجها من المدعي بحجة "عدم مقدرته الجنسيّة".

وبتاريخ 17 تموز من العام 2014، صدر حكم قضى بفسخ الزواج. إثر ذلك، وجّه "أ.ك" كتاباً الى طليقته طلب منها إعادة الأوراق الموقّعة منه محذّراً إيّاها من إستعمال إيّ منها، إلّا أن "ن.ك" استمرت بالإحتفاظ بالأوراق المذكورة.

حينها عاد المدعي وتقدّم بدعوى لدى المحكمة المذكورة طلب فيها تقاسم كافة الممتلكات الزوجيّة بينه وبين المدعى عليها، تفعيلاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها الزواج في كاليفورنيا الذي يخضع إليه زواجهما، فما كان من المدعى عليها إلّا وأن تقدمت بلائحة جوابيّة في الدعوى المذكورة، أرفقت بها مستنداً تزعم أنّه صادر عن المدعي في العام 2006 يتضمن إقراراً وتعهّداً بأنّ جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والمخفية والظاهرة قبل وأثناء وبعد الزواج تبقى كلّها ملكها دون مطالبة المدعي إطلاقاً بها في حال حصول طلاق.

وبالنتيجة ما توقّعه المدعي وما حذّر طليقته من القيام به قد تجسّد في الواقع، إذ قامت الأخيرة بدس بيانات في المستند المسلّم إليها والموقع لها على بياض، وقامت باستعماله والإستناد عليه في جوابها على الدعوى المذكورة.

واعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف أنّ فعل المدعى عليها ينطبق على جنحة التزوير المنصوص عنها في المادة 471 (بإساءتها استعمال توقيع زوجها المحرّر على صك أبيض كانت قد نصّته واعتمدته كمستند ثبوتي لتنازل مزعوم صدوره من قبله)، والمادة عينها معطوفة على المادة 454 منه (استعمال المزوّر أمام المحكمة الإبتدائية في المتن) وإيجاب محاكتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك