Advertisement

لبنان

أنت ما بتساعدن انت عن بتساعد استغلالن بـ24 الف دولار!

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
30-08-2018 | 03:00
A-
A+
Doc-P-506403-636712089015094398.jpg
Doc-P-506403-636712089015094398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر ظاهرة التسوّل واحدة من أقدم الظواهر على الساحة اللبنانية، الاّ أنها توسّعت وازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة على وقع ارتفاع أعداد النازحين السوريين في البلاد، والحاجة الى المساعدة. الاّ أن هذه الظاهرة عملت الدولة اللبنانية مراراً وتكراراً على الحدّ منها عبر العمل على سنّ قوانين وتشريعات تمنع هذه الأعمال وتجرّم الشاويش الذي يقدم على تشغيل هذه الأطفال بالسجن.
Advertisement
الاّ أن هذه الظاهرة استدعت في الآونة الأخيرة تحركاً سريعاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ستخصص شهر أيلول المقبل موعداً للحدّ من هذه الظاهرة، تحت عنوان "أنت ما بتساعدن انت عن بتساعد استغلالن، توقف!!"
وأكدت مديرة المشروع الوطني لمكافحة التسوّل في وزارة الشؤون الاجتماعية سيما منذر، أن الهدف الأساسي لهذه الحملة العمل على توعية الشعب من الاستغلال الذي يتعرضون له منجهة، والذي يتعرّض له الأطفال المتسولون من جهة ثانية، ويكون المستفيد الوحيد من هذه العملية إضافة الى أهالي الأطفال الذي أصبحوا أولادهم بالنسبة لهم نوعاً من الاستثمار، وبالتالي بات الأهل يعملون فقط على انجاب الأولاد، ليستفيدوا منه في هذا المجال.
وتشير منذر في هذا الاطار، الى أنه وفي عملية حسابية بسيطة، فان عمل 10 أطفال لمدة 8 ساعات في اليوم، وعلى فترة 30 يوماً، قادر على تأمين حوالي 800 دولار يومياً، وما يوازي الـ24 ألف دولار في الشهر، خصوصاً وان الأطفال قادرون على جباية ما يقارب الـ10 دولارات في الساعة على أقل تقدير، وبالتالي فانه يعتبر نوعاً من الاستثمار الناجح في الحياة، ويكون "الشاويش" هو المستفيد الأول والأخير في هذا المجال، لأن الأهل يحصلون على نسبة من الأرباح.
وبحسب القانونيون فان المادة 613 من قانونِ العقوبات تنصُّ على حبسِ المتسوّل الذي يقومُ باصطحاب ولدٍ غيرَ ولدِه دون السابعة من العمر إلى العمل، فيما تنصُّ المادة 617 على معاقبِة والدَي القاصرِ المشرّد بالحبسِ لفترٍة زمنية لا تقل عن 6 أشهر ودفع غرامة مالية، وتنصُّ المادة 618 على حبسِ من حفّز ودفعَ قاصرا" إلى التسوّلِ لمنفعةٍ شخصيّةٍ بالحبسِ من 6 أشهرٍ حتى السنتين ودفعِ غرامة مالية.
وتشدد منذر على ان المادة 422 تمنع الدولة من سحب الولد من أهله اذا ما كانوا على قيد الحياة، وبالتالي لا يمكن أخذ الطفل من الشوارع لوضعه في مؤسسات الرعاية، لأن أهله ما زالوا على قيد الحياة، داعية في هذا الاطار الى التمييز ما بين الطفل المتسول الذي يحتاج الى رعاية اجتماعية واعادة التأهيل على عكس الطفل اليتيم الذي يحتاج الى مياتم وعناية خاصة.
وفي حين يقتصر دور وزارة الشؤون الاجتماعية على توعية المجتمع من مخاطر هذه الظاهرة، وحثّهم على عدم المساعدة وتقديم المال لهذه الأطفال في مسعى لكسر هذه الحلقة وتضييق الخناق على المستفيدين من تسوّل الأطفال، أكدت منذر أن القاء القبض على الاطفال ووضعهم في مراكز ملائمة هو عمل القوى الأمنية ولا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية الاقدام على هكذا خطوة، ولفتت الى ان الوزارة تعمل على زيارة مخيمات اللاجئين للتوعية ضد الزواج المبكر والاتجار بالأطفال وحثّهم على التسوّل.
ورداً على سؤال حول الجهات المحلية التي تعمل على المساعدة في مكافحة هذه الظاهرة، لفتت منذر الى ان الدولة اللبنانية غائبة بشكل كامل عن المساعدة في هذا الملف، وأن المساعدة تقتصر فقط على المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية التي تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك