Advertisement

لبنان

خدّرها لحقن شفتيها فاستيقظت على ممارسات جنسيّة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-11-2018 | 06:55
A-
A+
Doc-P-528722-636779701021229454.jpg
Doc-P-528722-636779701021229454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أُعجبت فتاة كانت تُسرّح شعرها في محل تزيين نسائي بشفاه إحدى العاملات في الصالون. سألتها عن عنوان من قام بحقن شفتيها ورقم هاتفه. زوّدتها الفتاة برقم "الأخصائي" في إجراء الحقن وكان لها الموعد المرجو. لكنّ الفتاة المسكينة لم تدرك أنّ الشقّة التي قصدتها لإجراء عملية الحقن هي وكراً يستخدمه الرجل لممارسات جنسية مشبوهة الا بعد أن استفاقت من بنجها على صدمة لم تكن تتوقّعها.

 

 المدعية زبونة في إحدى صالونات التزيين النسائي، وقد سألت الفتيات فيه عن مكان يمكنها فيه إجراء عملية لشفتيها، فتمّت دلالتها على المدعى عليه "غياث.ك" الذي أجرى عمليات مشابهة لعدد من الفتيات، فاتصلت به السيدة واتّفقت معه على إجراء العملية في شقة في بناية في محلّة مار الياس.

 

ووفقاً للموعد المحدّد، حضرت السيدة برفقة خالتها وقد أخبرها المدعى عليه الذي تبيّن انّه سوري الجنسية من مواليد العام 1957، أنّ العملية لن تستغرق وقتاً طويلاً وستخضع لبنج موضعي.

 

 في "غرفة العمليات" قام "غياث" بحقن الفتاة بإبرة يُعتقد أنّها بنج موضعي لأنّها لم تشعر بشيء، إلا أنّها عندما استفاقت كان المدعى عليه يضع يده على صدرها ويدها على عضوه التناسلي.

 

بعد إدعاء الفتاة وخالتها، تمّ توقيف المدعى عليه الذي نفى إقدامه على وخز المدعية بإبرة أو قيامه بوضع يده على صدرها أو الإمساك بيدها لتلمس مكانا حساسا من جسمه، وأضاف أنّه قام بالعمليّة بحضور زوجته وأنّه لم يكن هناك باب يفصل بين الغرفة حيث جرت العملية وغرفة الأنتظار.

 

وبتفتيش شقّة المدعى عليه إثر توقيفه تمّ ضبط كميّة من الواقي الذكري، فزعم أنّه يعاني من مشاكل في البروستات وأنّه عضوه الذكري لا ينتصب، كما أنّ زوجته أجرت عملية لزرع الرحم، ورغم ذلك ادّعى أنّ كل الواقيات الذكرية المضبوطة يستعملها في العلاقة مع زوجته.

 

وقد أكّدت المدعية أنّ المدعى عليه قام بوخزها بإبرة في يدها أدّت الى استرخائها وفقدانها الوعي وعندما استفاقت شاهدته يقوم بأفعال منافية للحشمة معها.

 

أحيل المدعى عليه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت بعد الظن به بموجب المادة 508 عقوبات، التي تنص على ما يلي:" يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتّة عشر سنوات على الأكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علّة امرئ في جسده أو نفسه فارتكب فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على إرتكابه".

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك