Advertisement

لبنان

تعويم "التصريف" إجهاض للولادة.. فما الحل؟

وسيم عرابي

|
Lebanon 24
05-01-2019 | 10:02
A-
A+
Doc-P-543560-636823061132212376.jpg
Doc-P-543560-636823061132212376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 ربّما في لبنان كلّ شيء متاح، أو ربّما يمكن للسياسيين أن يجدوا لكلّ معضلة الحلول اللازمة مع توفير التوافق السياسي عليها وإن كانت تخرج عن نطاق الدستور.

 

بعد جلسات "تشريع الضرورة" التي شهدها مجلس النواب في ساحة النجمة، والتي تمّ خلالها إقرار بعض البنود التي لم تكن تحمل "طابع الضرورة"، يطفو على سطح السياسة اللبنانية تعبير "تعويم حكومة تصريف الأعمال"، والذي أفرج عنه "لقاء الأربعاء" النيابي، وإن لم تكن هذه المسألة هدفاً لرئيس المجلس الذي دعا الحكومة المستقيلة إلى الإجتماع لإقرار، حصراً، الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي كي يعكف بالتالي على درسها وإقرارها، وذلك بعد الكشف عن اتصال جرى بينه وبين الرئيس سعد الحريري بشأن هذه المسألة، وما تلا ذلك من نقاش جرى في بيت الوسط مع وزير المال علي حسن خليل.

رئيس المجلس استشهد بتجربة حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي المستقيلة في العام 1969، خطوة نادرة أقدمت عليها حكومة كرامي في ظل الدستور ما قبل الطائف، الذي لم يكن يتضمن النص الحالي للمادة 64، والتي تُمنع بموجبها الحكومة المستقيلة من أن تتولى صلاحياتها خارج المعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وفق ما يقول الخبير الدستوري والباحث السياسي الدكتور عادل يميّن لـ"لبنان 24"، والذي يشير إلى أنّ شروع حكومة تصريف الأعمال بإقرار مشروع الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي، أمر يعود إلى توافق سياسي وطني جامع، والذي إذا ما حصل بمباركة رئيس الجمهورية كونه حامي الدستور، يمكن أن يسلك مسلكاً آمناً ويجنبه الطعن أمام المجلس الدستوري.

 

هل من مخرج يكون بدلاً لهذا الإجراء؟

في هذا الإطار يلفت يميّن إلى أنّ "قيام الحكومة المستقيلة بتصريف أعمال تخرج على مفهوم تصريف الأعمال، بما فيها مسألة إقرار الموازنة، أمر يصطدم بمنطوق المادة 64 من الدستور، التي تنص بصراحة على أنّ الحكومة المستقيلة قبل نيلها الثقة، لا يمكن أن تتولى صلاحياتها إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وبناءً عليه، فإذا كان هناك من مخارج دستورية أخرى بدلاً من إقرار الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال، فهي قد تكون من خلال اللجوء إلى قاعدة الـ12 أو فتح اعتمادات إستثنائية تُقرّ في مجلس النواب، وعندها لا يكون هناك من مبرّر للجوء إلى تدبير إستثنائي من خلال إقرار مشروع الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال، لأن هذا التدبير بالأصل وبالمبدأ يخرج على مفهوم تصريف الأعمال، ولا يجوز اللجوء إلى التدابير الإستثنائية إلّا في حال الضرورة القصوى وعدم توافر حلول".

ويتابع يميّن: "إذا تبيّن أنّ ليس هناك من سبيل آخر لتدبير الضرورة، وكانت الإعتمادات على قاعدة الـ12 غير كافية، وكذلك الإعتمادات الإستثنائية غير كافية لتلبية حاجة ملحّة قد تفرضها ضرورات مالية أو التزامات مالية، عندها يمكن البحث في مثل هذه الخطوة، ولكن على قاعدة أن تكون المبادرة من قبل رئيس الجمهورية حامي الدستور، وهو من يقدّر مصلحة الدولة اللبنانية العليا عملاً بالمادة 49 التي تصفه بأنّه رئيس الدولة".

 

كيف يمكن تقدير الضرورة القصوى؟

Advertisement

تقدير الضرورة القصوى يجب أن يخضع لدراسة تبدأ من حاكمية مصرف لبنان إلى وزارة المال إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفق يميّن، الذي يقول إنّ "هذا التقدير يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الإلتزامات المطلوبة من لبنان والإستحقاقات المرتبطة، وبالتالي فإنّ أمر التقدير يجب أن لا يكون كيفياً بل يجب أن يستند إلى المعطيات المملوكة لدى مصرف لبنان وزارة المال"، مع إشارته إلى أنّ "الوضع ليس داهماً لدرجة توجب إقرار مشروع الموازنة اليوم فيما يمكن أن يُنتظر لأيام عدّة أو أسابيع عدّة من أجل إتاحة الفرصة أمام تأليف حكومة، كي تقر بعد نيلها الثقة مشروع الموازنة.

 

عل كلّ حال، هو جدل جديد يزيد "توهّج" السياسة اللبنانية، فبين مؤيّد لهذا الإجراء ومعارض له، أو متحفّظ، يبقى تعبير "تعويم حكومة تصريف الأعمال" مؤشراً على مقدّمة لإطالة أمد عمر حكومة تصريف الأعمال، أو صعوبة حل نكسة التأليف الجديدة، فيما "الولادة" وحدها تجنّب البلد الجدل والإرهاق العارمين، سياسياً واقتصاديّاً.

المصدر: خاص لبنان 24
تابع
Advertisement
22:10 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك