Advertisement

لبنان

القاضي ذبيان: حدود الإعلام الحقيقة وليس الرقابة على القضاء

Lebanon 24
22-02-2019 | 06:21
A-
A+
Doc-P-559141-636864396861862947.JPG
Doc-P-559141-636864396861862947.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أثيرت في الأيام الماضية قضية إخلاء سبيل متهمين بتهريب مخدرات بين لبنان ومصر، وبعد التلاعب في المعلومات المنشورة والمتداولة، أشار رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان في حديث لـ "لبنان 24" الى انه "كثرت في الآونة الأخيرة محاولات البعض التعرّض للقضاء من خلال محاولة إظهاره في موقف ضعف أو تحيّز أو جهل، ناسبين له وللعاملين فيه ما يوحي للرأي العام بعدم حياديّته أو عدالته، ضاربين بعرض الحائط ما أعطاه الدستور من سلطة لهذا السلك، منصّبين أنفسهم في مقام الرقيب على أعماله".
Advertisement

وأضاف ذبيان: "من هذا المنطلق أتساءل هل تمّ تعديل الدستور اللبناني بإضافة الإعلام كسلطة رقابة على السلطة القضائية، خصوصا وان ما حمله العهد الحالي من وعود قطعها ومبادرات باشر بتنفيذها في سبيل تكريس دولة القانون، من شأنه أن ينفي بشكل قاطع هذه الفرضية، وإلا لكانت تمّت الدعوة إلى الإستغناء عن القضاء لا العمل على تعزيزه وتطوير أساليبه".

وعن التسريبات المتداولة، أفاد ذبيان إلى "أن تحريك الدعوى العامة في أي من الدعاوى الجزائية، يتم بواسطة النيابة العامة المختصّة بناءّ على وقائع ومعلومات تستجمعها الضابطة العدلية (مكاتب متخصّصة منشأة بموجب القانون) تمهيداً لاستخلاص العناصر القانونية للفعل الجرمي، وبالتالي الإدعاء أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصّة. وهذه التحقيقات المسماة أوليّة تبقى واجبة السرّية لعدم إمكانية القول بثبوتها لحين صدور قرار قضائي في موضوعها، ذلك باعتبار أن النيابة العامة هي طرف في الدعوى وليست حكماً فيها. وبالتالي فإن أمر استكمال هذه التحقيقات والقول بثبوتها يبقى خاضعاً وفقاً للقانون لسلطة تقدير قضاة التحقيق والهيئات الإتهامية وقضاة الأساس، ولا تصبح ناجزة إلا بعد صدور القرار الإتهامي الذي يحيل الفاعل أمام محاكم الجنايات أو القضاة المنفردين المختصّين وفقاً لأدلة ثابتة. وقد عاقب القانون (مادة 53 أ.م.ج) من يعمل على إفشاء كل أو بعض هذه التحقيقات انطلاقاً من مبدأ البراءة لحين الإدانة وليس العكس. كما تقتضي إدانة من يعمل على نشر التحقيقات المذكورة أو التعليق عليها بصورة تسويقية لتضليل الرأي العام".

وختم: "إن الحريّة الإعلامية وإن كانت تستأهل الحماية إلا أن حدودها محصور بالحقيقة... وهذا ما أكّدت عليه النصوص والأعراف، وما أجمعت عليه دساتير وأنظمة معظم الدول المتقدّمة أو حتى النامية منها. وقد أعرب رئيس الجمهورية عن هذا المبدأ في غير موضع، مؤكّداً على عدم جواز تحريف الحقائق لغايات مضرّة بالإستقرار. فهل أصبح التعرّض عشوائياً للمقامات والسلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية من سبل الرقابة الدستورية؟ واذا كان الدستور اللبناني قد أقرّ حماية الحريّات بموجب نصوص قانونية وتنظيمية واضحة، وأعطى القضاء سلطة الرقابة على حسن تطبيق هذه النصوص وحماية تلك الحريّات، فهل يبقى من الجائز التطاول على هذه السلطة، وهل يجوز تعديل الدستور وإعطاء بعض من الإعلام التسويقي سلطة الرقابة على الأعمال القضائية، لا سيما إذا كان ما يعتمده هؤلاء من أساليب إعلانية هو غير مبنيّ على المعايير والأسس والوقائع الصحيحة، وتدخّلهم يحصل من خلال اجتزاء الوقائع واستباق الحقائق قبل استكمال التحقيقات ومخالفة النصوص القانونية وتجاوزها."
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك