Advertisement

لبنان

فضائح الامتحانات الرسمية تابع: عمولة على الطلاب ومبالغ تدفع كتعويضات للجان الفاحصة

Lebanon 24
22-05-2019 | 23:20
A-
A+
Doc-P-590181-636941893128082257.jpg
Doc-P-590181-636941893128082257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحت عنوان " الامتحانات الرسمية: سمسرات وعمولات بمليارات الليرات!" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" وقالت: نحو 16 ملياراً هي موازنة الامتحانات الرسمية في الشهادة المتوسطة والثانوية العامة. جزء كبير منها يُصرف كتعويضات لرئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه وموظفين إداريين، عن أعمال هي في أصل مهامهم وواجباتهم الوظيفية، وتنفّذ ضمن دوامهم الرسمي في معظم الأحيان. و"الأنكى" أن موظفين تربويين يتقاضون "عمولة" عن كل طالب يتقدّم للامتحانات!

 

الكلفة العامة للامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تثير الريبة. في العام 2018 (في الدورتين الأولى والثانية)، بلغت 15 ملياراً و820 مليوناً و892 ألف ليرة، أي 5.54 أضعاف قيمة رسوم الترشح الى الامتحانات التي تقاضتها الوزارة من الطلاب (ملياران و854 مليوناً و560 ألف ليرة). ما ليس مفهوماً، ولا منطقياً، هو حجم التعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجان الفاحصة (المدير العام للتربية) ومعاونوه، ومقرر اللجان الفاحصة (رئيسة دائرة الامتحانات)، وبعض الموظفين الإداريين. إذ تصل إلى أضعاف رواتبهم الشهرية. ويطرح هذا الأمر سؤالاً عن مدى قانونية هذه التعويضات قياساً على الفترة التي استدعت عملاً إضافياً، ومواءمة هذه التعويضات للمهام المنفّذة.

 

في العام الماضي، نال رئيس اللجان الفاحصة 88 مليوناً و569 ألف ليرة مقابل إجراء الامتحانات (!)، وحصلت الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات على 82 مليوناً و158 ألف ليرة، وتقاضى كل من مديرة التعليم الثانوي ومدير التعليم الابتدائي ورئيسة المصلحة الثقافية في الوزارة 16 مليوناً و800 ألف ليرة. وتراوحت تعويضات رؤساء المناطق التربوية بين 20 مليوناً (عكار) و28 مليوناً و485 ألفاً (جبل لبنان)، فيما بلغ أعلى تعويض لرؤساء الدوائر في المناطق التربوية 16 مليوناً و231 ألف ليرة، وأدناها 10 ملايين و715 ألف ليرة.

هذا العام، طلبت رئيسة دائرة الامتحانات الحالية من وزير التربية خفض تعويضاتها بنسبة 50%، لأنها تعتبر أنّ مواكبة أعمال الامتحانات الرسمية والسهر على حسن سيرها ومتطلبات إنجازها، أمور من صلب مهامها التي تتقاضى على أساسها راتبها الشهري طوال العام، وان التعويض يستحق عن الوقت والجهد الإضافيين المبذولين خارج أوقات الدوام الرسمي. وقد تمت الموافقة على خفض تعويضاتها بنسبة 25%.

وتابعت: لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية أعدت دراسة مفصلة عن كلفة الاستحقاق بكل مراحله ومستلزماته، أسندتها بالنصوص القانونية التي ترعى الاستحقاق، والمعطيات الإحصائية التي تعكس واقع الامتحانات. وأظهرت الدراسة إنفاقاً لا يتناسب مع الأعمال والأوقات الإضافية التي اقتضاها سير الامتحانات، ما أثار الشكوك بشأن هدر للمال العام في تحديد وتوزيع هذه التعويضات.

العدد الإجمالي للمرشحين في الشهادتين بلغ 101083 طالباً في الدورة الأولى و12027 طالباً في الدورة الاستثنائية. وبدا لافتاً أن تبلغ كلفة المرشح في الدورة الاستثنائية 155 ألف ليرة لبنانية، بزيادة 17 ألف ليرة عن الدورة العادية (138 ألف ليرة). وبلغ الإنفاق الإضافي على الدورة الاستثنائية 189 مليوناً و987 ألف و514 ليرة، من دون تفسير منطقي، باعتبار أنّ تدني عدد المرشحين في الدورة الاستثنائية يجب أن يتبعه حكما خفض في التكاليف.

وفي محاولة لتفسير الأسباب، اكتشف معدّو الدراسة أن للأمر علاقة بتعويضات اللجان. ورأوا أنّ من أسباب ارتفاع النسبة المئوية لتعويضات معظم أعمال امتحانات الدورة الاستثنائية، "تحديد تعويضات مقرري المواد ونوابهم، في الدورة الاستثنائية، بنسبة 20% من تعويضات الدورة الأولى (القرار 462/2016)، وربط تعويضات رئيس اللجان الفاحصة ومقررها بضعفي التعويض الأعلى المستحق لمقرّر إحدى لجان المواد في كل شهادة، وربط تعويضات الجهاز المعاون وبعض الموظفين الإداريين بنسب مئوية من تعويض رئيس اللجان الفاحصة، دون النظر إلى نسبة المرشحين للدورة الاستثنائية قياساً على الدورة العادية".

 

وأضافت: الدراسة أوصت بإعادة النظر في حجم التعويضات المخصّصة لأعضاء اللجان الفاحصة والقائمين بكل أعمال الامتحانات الرسمية، بما يتناسب وحجم الأعمال المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي، لجهة اعتبار أنّ ما يقوم به الموظف خارج دوامه، عملاً إضافياً، يستحق لقاءه بدلاً عادلاً قياساً على أساس راتبه، لا سيما بعد صدور القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب)، الذي عدّل أيام العمل الأسبوعي وساعات الدوام اليومي. وطالبت بمعالجة التناقض القائم بين النصوص التي تحدد تعويضات القائمين بأعمال الامتحانات الرسمية لا سيما المرسوم 10148/2013 والقرار 462/2016 والمرسوم 1992/2015، وتعديل المادة 22 من المرسوم 5697/2001، لجهة تحديد سقف لإجمالي تعويضات الامتحانات، يأخذ في الاعتبار النفقات الثابتة لزوم إجرائها، وحجم الرسوم المستوفاة من المرشحين، واحتساب التعويضات عن الأعمال والمهام الإضافية وفقاً للأنظمة النافذة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك