Advertisement

لبنان

لأصحاب العمل.. قرار جديد من الضمان الاجتماعي

Lebanon 24
18-06-2019 | 06:40
A-
A+
Doc-P-598512-636964584984310518.jpg
Doc-P-598512-636964584984310518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 2126 تاريخ 17 حزيران 2019، يطلب فيه إلى جميع أصحاب العمل ومن في حكمهم الذين تقدموا بطلبات تقسيط أو إعادة جدولة الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 79 تاريخ 18/ 4/ 2018 والقانون رقم 110 تاريخ 30/ 11/ 2018 بمتابعة هذه الطلبات تحت طائلة سقوط حقهم بالإستفادة منها.
Advertisement

وجاء في التعميم:"عطفا على أحكام المذكرتين الإعلاميتين رقم 579 تاريخ 28/5/2018 و597 تاريخ 6/12/2018 المتعلقتين بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير، وحيث أنه وفقا للفقرة "خامسا" من المذكرة الإعلامية رقم 579 والتي نصت على ما يلي: 

تسقط جميع طلبات التقسيط أو إعادة الجدولة غير المتابعة بعد ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مهلة التقسيط"، وحيث أن مهلة الستة أشهر المشار إليها تنتهي في 31/ 7/ 2019، وحيث أن مهلة الستة أشهر المشار إليها تنتهي في 31/ 7/ 2019، لذلك، يطلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى جميع أصحاب العمل ومن في حكمهم الذين تقدموا بطلبات تقسيط أو إعادة جدولة وفقا لأحكام المذكرتين المشار إليهما أعلاه متابعة طلباتهم وتسديد الدفعة الأولى وتوقيع السندات قبل 31/7/2019 تحت طائلة سقوط حقّهم بالإستفادة من التخفيضات المنصوص عنها في القانونين رقم 79/ 2018 و110/ 2018.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك