Advertisement

لبنان

إذا كنت مستأجراً في لبنان.. إقرأ هذا الخبر!

Lebanon 24
05-09-2019 | 02:02
A-
A+
Doc-P-622962-637032674401796910.jpg
Doc-P-622962-637032674401796910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الخلاف على المهل مستمر: قانون الايجارات نحو التطبيق": "قانون الإيجارات الجديد بات يُطبّق على المُستأجرين غير المُستفيدين من صندوق المساعدات. أمّا أولئك الذين يستفيدون منه، جزئياً أو كلياً، فعليهم أن يتقدّموا خلال شهرين بطلبات الاستفادة من الصندوق حمايةً لحقوقهم، إذ إنّ إجراءات تأليف اللجان المُكلّفة النظر في تطبيق الأحكام المتعلّقة بالزيادات على بدلات الإيجارات اكتملت، بعدما أصدر وزير العدل ألبرت سرحان في 28 آب الماضي القرار الرقم 1912 المتعلّق بـ"إلحاق مُساعدين قضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار".
Advertisement

وسبق قرار سرحان صدور المرسوم 4773 في الجريدة الرسمية (عدد 27 تاريخ 23/5/2019) الذي قضى بتشكيل 24 لجنة موزعة على المحافظات مهمتها بتّ الخلافات التي تنشب بين المُستأجرين القدامى ومالكي البيوت المؤجرة القديمة، حول تخمين المأجور وبدل المثل وتحديد الزيادات (يتم تحديد الزيادات تبعاً لبدل المثل الذي يحدده القانون الجديد بـ4% من القيمة البيعية للمأجور).
وينقص هذه الإجراءات كي يدخل القانون مرحلة التطبيق الكلي، إنشاء صندوق المُساعدات المُخصّص للمستأجرين الفقراء، إذ قضت المادة 58 من قانون الإيجارات 2/2017 بتعليق القانون وعدم تطبيقه على الفئات التي تستفيد من مُساعدات الصندوق إلى حين إنشائه.
ويستفيد من الصندوق كلياً (أي تتكفّل الدولة بدفع بدلات الزيادة طوال فترة تمديد عقد الإيجار المحددة بـ12 عاماً بشكل كلي)، المستأجر الذي لا يتخطّى مجموع دخله ودخل من معه في البيت ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور (أي مليونين و25 ألف ليرة). ويستفيد منه جزئياً (تتكفّل الدولة بدفع جزء من البدلات)، المستأجر الذي لا يتخطّى مجموع مدخوله ومدخول من معه خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور (أي 3 ملايين و375 ألف ليرة).".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك