1- المخالفات
2- الجنح والجنايات غير المستثناة بموجب هذا القانون.
3- جرائم تعاطي أو تسهيل المخدرات المنصوص عنها في القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
4- الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كانت في طور المحاولة الجرمية، أو متى كانت شروط المادة 560 عقوبات متوفرة.
ولا يستفيد من هذا العفو الذي ارتكبوا الجرائم التالية:
1- قتل مدنيين و/أو عسكريين.
2- استخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل موادة متفجرة أو ملتهبة، ومنتجات سامة أو محرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها.
3- خطف مدنيين و /أو عسكريين.
4- تجنيد و /أو تدريب و /أو إعداد أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.