Advertisement

لبنان

بين المستأجر والمالك... سعر صرف الدولار يفرض نفس ويخلق أزمة

Lebanon 24
27-02-2020 | 00:01
A-
A+
Doc-P-677771-637183804067881528.jpg
Doc-P-677771-637183804067881528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " تسوية قانونية بين المالكين والمستأجرين لـ"تقاسم الأعباء" كتبت لينا صالح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: لم يلجأ إبراهيم، الذي يستأجر إحدى الشقق في منطقة الصنائع بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى القضاء عندما طلب منه المالك دفع بدل الإيجار على سعر الصرف غير الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية، بل اختار تسوية ترضيهما في آن واحد.
Advertisement
وبدأت المشكلة مع انفجار أزمة الدولار في لبنان، حين استفاق المواطنون في شهر تشرين الثاني الماضي على قرار منع المصارف المودعين من سحب العملة الأميركية، مقابل وجود سوقين لسعر الصرف: رسمية تحدّدها مصرف لبنان على سعر 1515 ليرة لبنانية، وموازية في سوق سوداء يلامس سعر الصرف فيها أحياناً الـ2500 ليرة للدولار الواحد.
هذا الواقع الذي فرض نفسه على الشأن الاقتصادي اللبناني ككل "دغدغ" مشاعر بعض المؤجّرين إما بداعي "الطمع"، وإما بانخفاض قدرتهم الشرائية، حالهم كحال أغلب اللبنانيين، فطالبوا المستأجر بدفع بدل الإيجار بالعملة الصعبة أو على سعر صرف السوق السوداء.
ويشرح إبراهيم لـ"الشرق الأوسط" أنه يدفع للمالك سعرا وسطيا بين الرسمي والموازي توافقا عليه وهو 1800 ليرة للدولار، وبالتالي يصبح إيجاره الشهري البالغ 600 دولار، أي مليوناً و80 ألف ليرة، بدلاً من 900 ألف على السعر الرسمي ونحو مليون ونصف المليون على سعر السوق. ويتحدّث عن سببين دفعاه إلى هذا الحل: "أحبّ البيت من جهة، ولا أريد أن أتركه، ومن جهة أخرى أتعاطف مع المالك لأنه رجل كبير في السن ويعيش من إيجار المنزل".
ورغم تيقّن المستأجرين من أن الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، وأن كل مدين يبرّئ ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة، إلا أن البعض اختار اللجوء إلى تسويات مع المؤجرين.
وتابعت: وفي هذا الإطار، يوضح الخبير القانوني حسن بزّي لـ"الشرق الأوسط" أن "المادة 166 من قانون الموجبات والعقود تفيد بأنه خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فالأفراد يرتبون علاقاتهم القانونية كما يشاءون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية"، وبمعنى آخر بحسب بزّي، فإن "الموضوع الرضائي يجوز قانونيا، شرط أن يتوافق عليه الطرفان، المالك والمستأجر، وألا يشترط دفع الإيجار بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر الصرف غير الرسمي".
ويشرح أنه "في الأصل معظم عقود الإيجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية وتمدد بحكم القانون، أما بشأن التعاقد الحر (الاستثمار)، فإنّ المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة على أنّ العملة اللبنانية لها القوة الإبرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية نقداً أو بموجب شيك مصرفي، على سعر الصرف الرسمي للدولار".
لكنه يؤكد أيضاً "لجوء البعض، إذا كان التعاقد حراً، إلى إجراء تعديل بالدفع"، مشيراً إلى أن "لا مانع من ذلك إذا كان المستأجر راضياً، شرط ألا يدفع بدل الإيجار على سعر صرف الدولار غير الرسمي، وألا يكون قد دخل هو والمالك بجرم جزائي عقوبته السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وفقا للمادة 112 من قانون النقد والتسليف".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك