Advertisement

لبنان

اقتراح قانون "الكابيتال كونترول".. فضيحة "تشريعية" ومخالفة للدستور

Lebanon 24
27-05-2020 | 23:24
A-
A+
Doc-P-707701-637262442745785760.jpg
Doc-P-707701-637262442745785760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن": بُري لسان المصارف منذ انفجار الأزمة الاقتصادية والنقدية وهي تطالب بقوننة ضوابط رأس المال، من دون جدوى. فمشاريع "الكابيتال كونترول" المرفوعة من الحكومة سقطت نهاية آذار الماضي بضربة برّي القاضية. فسحب رئيس مجلس النواب نبيه برّي بساط التنظيم النقدي من يد السلطة التنفيذية معلناً ان "الكابيتال كونترول لم يعد له وجود، وليس وارداً في أيامي ان يُشرّع المس بأموال المودعين في المصارف. ولا ان يمس بالدستور بطريقة استخفافية. هناك المادة 174 من قانون النقد والتسليف، فليلجأوا اليها".
Advertisement

ما خرج من باب عين التنية سيدخل من شباك "الاونيسكو" (مقر انعقاد جلسات مجلس النواب بسبب كورونا)، مشوّهاً على شكل اقتراح قانون معجل مكرر، من أجل "وضع ضوابط على التحاويل المصرفية بصورة استثنائية وموقتة"، تقدم به النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون.

في الشكل فقد أعاد النائب ياسين جابر المنتمي لكتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري اقتراح القانون، رغم إلقاء الاخير الحرم عليه، منسجماً بذلك مع طروحات نواب تكتل"لبنان القوي". أما في المضمون والتوقيت فبحث تقني آخر، قد يفرغ القانون من فوائده المرجوة ويزيد من مشاكل المودعين والمصارف على حدٍ سواء.

فضيحة تشريعية

لم يختلف اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" كثيراً عما كانت الحكومة قد تقدمت به أكثر من مرة، لجهة الغاية والمبالغ المسموح بتحويلها بالعملات الاجنبية من الحسابات المصرفية. فوضع المقترح سقفاً بـ 50 ألف دولار أميركي يمكن تحويلها سنوياً للغايات التالية: تسديد نفقات المعيشة أو الاستشفاء أو التعليم أو الايجار، إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ القانون، تسديد ضرائب أو رسوم او التزامات مالية ملحة متوجبة لسلطة اجنبية، وشراء مواد أو منتجات صناعية او تجارية أو زراعية أو غذائية أو تكنولوجية أو طبية.

أما نقاط الاختلاف التي ترقى إلى مستوى الفضيحة "التشريعية" فتتمثل بتفويض لجنة الرقابة على المصارف صلاحية تلقي الشكاوى والبت بها، مع العلم ان "لجنة الرقابة (المعلق تعيينها) هي هيئة رقابية وليست قضائية"، يقول المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن، هذا عدا عن ان "الاحكام والقرارات القضائية التي صدرت عن قضاة ومحاكم مختصة بحق المصارف لم ينفذ أي منها لغاية تاريخه، بسبب الاجراءات وطرق الطعن. وما نفذ منها كان عبر تسوية مع العميل وبرضى المصرف". فكيف ترمى الكرة لدى لجنة الرقابة من دون ان يحدد اقتراح القانون آلية واضحة للتعامل مع الحالات التي قد تطرح امامها؟
 
وبرأي الخازن فان الاقتراح يخالف الدستور لا سيما الفقرة "ج" التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق، من حيث اعطاء أفضلية نسبية للمقيمين خارج لبنان وبعض التجار بتحويل مبلغ سقفه 50 ألف دولار، وحرمان المقيمين وبقية اصحاب المصالح من امكانية "تحرير بعض من اموالهم او زيادة قيمتها عبر تحويلها الى الخارج، ومن ثم اعادة ادخالها الى البلد كأموال طازجة "fresh money" مع امكانية سحبها نقداً او مبادلتها مقابل قيم أكبر". والفقرة "و" التي تكفل الملكية الفردية في نظام ليبرالي حر، حيث ان جوهر الاقتراح هو تقييد الاموال فيما الاستثناء هو تحرير بعضها.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: نداء الوطن
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك