Advertisement

لبنان

عن هؤلاء ترفع السرية المصرفية فهل يواكب القضاء التشريع؟

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
31-05-2020 | 09:58
A-
A+
Doc-P-708786-637265413705731116.jpg
Doc-P-708786-637265413705731116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اما وقد أقر المجلس النيابي في جلسته الأخيرة قانون تعديل السرية المصرفية تاريخ 3/9/1956 والذي بنى القطاع المصرفي أمجاده عليه من خلال جذب رؤوس الأموال سواء كانت عربية أو أجنبية، فلا بد من التذكير انه بعد نكبة العام 1948، قام العديد من الفلسطينيين بإرسال أموالهم إلى لبنان وإيداعها في المصارف اللبنانية ليأتي بعدها قانون سرية المصارف في العام 1956 ليُضفي على القطاع المصرفي الكثير من الجاذبية لرؤوس الأموال خصوصًا من الدول العربية.
Advertisement

في ستينيات القرن الماضي، تم وصف لبنان بأنه سويسرا الشرق تيمنًا بالسرية المصرفية التي يتمّتع بها والتي جعلت منه ملاذًا آمنًا لرؤوس الأموال، لكن الحرب الأهلية التي عصفت في لبنان بين الأعوام 1975 و1991، أفقدت شهية العديد من المودعين للقطاع المصرفي اللبناني ليُعاود هذا القطاع جذب رؤوس الأموال منذ تولّي رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان حيث قام بالعديد من الخطوات التي تعمد إلى دمج القطاع المصرف اللبناني في المنظومة المالية العالمية.

الحرب التي قادتها الولايات المُتحدة الأميركية على التهرّب الضريبي طالت بالدرجة الأولى البلدان التي فيها سريّة مصرفية فلم تستطع أم السرية المصرفية، سويسرا، الصمود أمام قانون فاتكا ومن بعده غاتكا الذين أدّيا إلى رفع السرية المصرفية لحساب الدول المتعاونة في هذا المجال.

أيضًا في لبنان، شكّل قانون تبادل المعلومات الضريبية (43/2015) تحوّلا في السرية المصرفية التي تمّ كسرها جزئيًا  لصالح الدوّل المتعاونة في مجال تبادل المعلومات الضريبية. لكن هذه السرّية ضلّت عصية على السلطات اللبنانية ومنها وزارة المال وبالتحديد مديرية الضرائب.

اليوم وتحت ضغط الشارع والمُجتمع الدولي، أخذ لبنان في مكافحة الفساد (أقّله تشريعيًا!) حيث أتى قانون تعديل سرية المصارف تاريخ 1956 ليرّفع السرية عن فئة مُعينة من الناس  المشمولة في المادّة الأولى من القانون. هذه الفئة تضمّ الأشخاص وعائلاتهم الذين يؤدّون وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، دائماً أم مؤقتاً، مدفوعي الأجر أم غير مدفوعي الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، أو عمل يؤدى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها هؤلاء الأشخاص بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو إستشاري ورؤساء الجمعيات التي تتعاطى الشأن السياسي وأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة. وهذا الرفع يشمل كل الحسابات المصرفية على اختلاف أنواعها بما في ذلك المحافظ المالية والصناديق الحديدية في المصارف التي يكون لأحد الأشخاص المنوه عنهم في هذه المادة حق التوقيع أو التصرف بشأنها بتوكيل أو تفويض أو ما شابه.

والمُلفت في الأمر هو عقوبة الحبس (6 أشهر) مع غرامة مالية (100 إلى 200 مليون ليرة لبنانية) لكل مدير مصرف، مؤسسة مالية عاملة، مفوضي الرقابة، ترفض إعطاء معلومات مالية تتعلّق بالأشخاص الذين تمّ رفع السرية المصرفية عنهم.

القانون 43/2015 أعطى إمكانية رفع السرية المصرفية عن الأشخاص المشبوهين، إلى القضاء من خلال طلب تقوم به هيئة التحقيق الخاصة. أما التعديلات التي طالت السرية المصرفية، فقد أعطت حق طلب المعلومات إلى كل من القضاء أو من يستنيبه من الضابطة العدلية المالية، هيئة التحقيق الخاصة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُنشأة حديثًا بواسطة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام.

وعن إيجابيات وسلبيات هذا القانون، يقول الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لموقع "لبنان 24" أن هذا القانون يسمح بملاحقة المشبوهين بالتعدّي على المال العام، إلا أن المُشكلة تبقى في التطبيق من ناحية أن نجاح التطبيق يحتاج إلى قضاء مُستقلّ وهو مفتاح النجاح.

ويُضيف أن القانون لم يُحدّد كيفية تحريك الملاحقة أو الشبهة بالأشخاص وبالتالي هناك نقطة ضعف في كيفية تحريك الملفات. هل سيقوم القضاء أو هيئة التحقيق الخاصة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملاحقة حسابات الأشخاص بشكل تلقائي أم سيتم إنتظار شكوى؟

على كل الأحوال هذه الخطوة هي خطوة في الإتجاه الصحيح ويبقى إقرار قانون إستقلالية القضاء لتكون هذه الخطوة مُكتملة.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك