Advertisement

لبنان

امتحانات الثانوية العامة معرّضة للطعن!

Lebanon 24
17-06-2021 | 23:23
A-
A+
Doc-P-834290-637595944112987818.jpg
Doc-P-834290-637595944112987818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": بالنظر إلى العثرات التي رافقت العام الدراسي والأوضاع النفسية والتربوية للطلاب الممتحنين وغياب الفرص المتساوية للتعليم وتقليص المنهج إلى الربع، لماذا تجرى الامتحانات الرسمية وما الجدوى منها؟ فيما رأى التفتيش التربوي في قرار تقسيم المواد إلى إلزامية واختيارية «خرقاً لتكافؤ الفرص ومسّاً بعدالة الامتحانات»، ما يجعلها عرضة للطعن

 

أحد الحلول التي ابتدعتها وزارة التربية لتدارك عثرات العام الدراسي وضمان السير في امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة، بعد تقليص المنهج إلى الربع، هو تقسيم المواد إلى إلزامية واختيارية، وهو ما أدرجه التفتيش التربوي في خانة «خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومس بعدالة الامتحانات وجعلها عرضة للطعن من أي متضرر، ذلك أن الامتحانات العادلة تضع جميع الممتحنين في ظروف موحدة بكل شروطها وعناصرها».

 

وفي بيان رأي رفعته إلى الوزارة، أوضحت المفتشية العامة التربوية أن «التقسيم المعتمد في قرار الامتحانات 112 /م/2021 يضعنا أمام معدلين للنجاح في شهادات العلوم العامة وعلوم الحياة والاجتماع والاقتصاد، وثلاثة معدلات للنجاح في الآداب والإنسانيات، تبعاً للمادة التي يختارها المرشح من بين المواد الاختيارية».

 

التفتيش توقف أيضاً عند إعطاء الوزير نفسه حق «تثقيل» المواد الخطية استثنائياً لهذا العام، في مخالفة للمادة 5 من الفصل الرابع من مرسوم الامتحانات نفسه، باعتبار أن المادة لا تولي الوزير هذا الحق، سواء كانت المواد إلزامية أو اختيارية، و«بالتالي فإن أي تعديل يجب أن يتم بموجب مرسوم عملاً بمبدأ موازاة الصيغ والأشكال»، بحسب ما جاء في بيان الرأي.

 

و«التثقيل» يعني إعطاء قيمة أكبر للمادة من مجموع العلامات، وبالتالي من معدل النجاح بالمقارنة مع المواد الأخرى، كأن تكون مادة علوم الحياة في شهادة علوم الحياة على 100 أي مضروبة بـ 5 في حين أن مادة التربية على 30 أي مضروبة بـ 1 ونصف.

 

ومن الثغر القانونية في القرار أنه استند إلى المادة 3 من الفصل الأول من المرسوم 5698 بتاريخ 15/6/2001 وإلى المادة 5 من الفصل الرابع من المرسوم نفسه، باعتباره يجيز تعديل أو تعليق العمل ببعض المواد الخطية أو الإجرائية. إلا أن الفصل الأول، كما قال بيان التفتيش، هو عبارة عن أحكام عامة ولا يتضمن سوى مادة وحيدة لا تتعلق بهذا المجال.

 

وفي تعليق على رأي التفتيش التربوي، أشارت مصادر تربوية إلى أن البيان «ذهب بعيداً في الحديث عن المخالفات القانونية للقرار، وكأن ليست هناك ظروف استثنائية في البلد. إلا أن المصادر لفتت إلى أن التفتيش محق في الحديث عن المعدلات المختلفة، وكان يجب أن يدرس الأمر أكثر بين المركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة التربية لضمان تكافؤ الفرص». وهنا سألت: «هل كان قرار الامتحانات تشاركياً فعلاً، وهل وقفت الوزارة عند آراء الأجهزة المعنية، ولا سيما المسؤولين في المركز التربوي والهيئات النقابية ومعلمي المواد؟ وهل جرى تبيان الأسباب والنتائج، أم طبخ القرار داخل الحلقة الضيقة القريبة من الوزير؟

 

ورغم أن رئيس المركز التربوي جورج نهرا لم يجب عن الاتصالات المتكررة لـ«الأخبار»، تفيد المعلومات بأن القرار 112 صدر بعد اطّلاع المركز وموافقته عليه. إلا أنه لا يزال هناك خلاف بين المركز التربوي ومديرية الإرشاد والتوجيه حول آلية تثقيل المواد، علماً بأن الأمر يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء لكونه صادراً في مرسوم المناهج، فلا المركز ولا المديرية يقرران ذلك.

Advertisement
المصدر: الأخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك