Advertisement

لبنان

زوّر ختم "المالية" فإدّعت عليه الدولة اللبنانية...

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-08-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-856651-637654763692352396.jpg
Doc-P-856651-637654763692352396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب المحرر القضائي: ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وبوكالة المحامي مصطفى قبلان، تبيّن أن الدولة اللبنانية تقدمت بشكوى في وجه المتهم علي.م عرضت فيها أن الأخير يملك مطبعة، وأنه تقدم بطلب للحصول على إفادة بعدم تسجيله في مديرية الضريبة على القيمة المضافة سُجلت برقم ٢٤٧٤٢ بهدف تقديمها في المناقصات العمومية، وقد رُفض طلبه وأُعلم أنه يتوجب تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة. وتبيّن أنه أقدم على الإشتراك في مناقصة عمومية لدى إدارة الجمارك مبرزاً إفادة منسوب صدورها الى مديرية المالية العامة- دائرة خدمات الخاضعين للتسجيل وموقعة بإسم رئيس الدائرة روجيه.ل والمراقِبة الرئيسية إيمان.إ والمراقِبة نسرين.ح وممهورة بختم وزارة المالية.
Advertisement

وتبيّن أن التوقيع على المستند المذكور يختلف عن توقيع رئيس الدائرة وأن رقمه يعود الى العام ٢٠١٣، بالإضافة الى أن تاريخ صدوره هو يوم عطلة رسمية.
وفي سياق التحقيقات الأولية أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، تم الإستماع الى المتهم علي.م الذي أفاد بأن آخر مرة تقدم فيها بطلب للحصول على إفادة من مديرية الضريبة على القيمة المضافة كان في العام ٢٠١٨ ولا يذكر ما اذا تم رفض الطلب، وأنه في العامين ٢٠١٨-٢٠١٩ لم تكن مؤسسته مسجلة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وأنه يتقدم بمناقصات واستدراج عروض لكل مؤسسات الدولة اللبنانية منها وزارة التربية والتعليم العالي، وأن الإفادة موضوع الدعوى صحيحة لكنه قام بتغيير التاريخ المدرج في المرجع لأنها تخدم مدة ستة أشهر فقط وذلك لتقديمها والإشتراك في المناقصة العمومية، مؤكداً أنه لم يقم بتزوير أي توقيع أو وضع أي ختم مزوّر، بل كل ما قام به هو تغيير التاريخ وقد قام بهذا العمل بمفرده من خلال تعديل عام على نسخة مصورة عن الإفادة الأصلية.
وخلال التحقيقات الإستنطاقية، وباستماعه نفى المتهم ما هو منسوب اليه، مؤكداً أنه يقوم بتجديد الإفادة كل عام وأنه لم يكن يعلم أن تعديل التاريخ هو أمر مخالف للقانون، وأنه لا يذكر ما اذا كان قد وضع ختم طبق الأصل على المستند لكنه جزم أنه لم يقم بالتوقيع بدلاً من المراقبتين نسرين وإيمان، وأنه بعدها تقدم بمناقصة في وزارة التربية وأبلغه رئيس الدائرة هناك بأن الإفادة تسري لدى جميع الإدارات.
وتم الإستماع الى وكيل الدولة اللبنانية المحامي قبلان الذي كرر مآل الشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في وجه المتهم.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، بعد سماع ممثل النيابة العامة والمتهم، حكمت بالإجماع بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة ٤٥٦/٤٥٩ عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات واستبدالها تخفيفاً بالحبس مدة سنة على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبتجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادة ٤٥٤/ ٤٥٩ عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، كما بإدانته سنداً للمادة ٤٦٢ وحبسه مدة شهر وتغريمه بمبلغ ١٠٠ مليون ليرة، وإدغام العقوبات بحيث تنفذ في حقه عقوبة الحبس مدة سنة وإلزامه بأن يدفع للجهة المدعية، أي الدولة اللبنانية، مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك