Advertisement

لبنان

جدل حول مهمة المجلس بعد اشتراط بري "التوافق" على الرئيس الجديد

Lebanon 24
01-10-2022 | 00:20
A-
A+
Doc-P-995968-638002024612364726.jpg
Doc-P-995968-638002024612364726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب بوسف دياب في" الشرق الاوسط": شكل امتناع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن تحديد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية ، مفاجأة لدى الخبراء القانونيين والدستوريين؛ ما أعطى هذا التوجه بعداً سياسياً، خصوصاً أن برّي اشترط تأمين التوافق على اسم الرئيس قبل الدعوة لجلسة جديدة، غير أن رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، اعتبر أن «القواعد الدستورية تفترض إبقاء الدورات الانتخابية متتالية ودون فواصل زمنية طويلة، وأن يثابر المجلس على الدورات الانتخابية إلى حين انتخاب الرئيس، دون تطعيمها بدورات تشريعية أو رقابية». وأشار مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس نبيه برّي «فسّر المادة 75 من الدستور على نحو حرفي، والتي تقيّد المجلس وتجعل منه هيئة انتخابية حصراً إذا كان ملتئماً، فرفع جلسة الانتخاب واعتبر أن المجلس لم يعد ملتئماً؛ ما يمكنه من استعادة صلاحياته التشريعية والرقابية على اعتبار أن حصر دور المجلس بالانتخاب هو قيد يفسّر حصراً ولا يجوز التوسع فيه».

 

ويرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أنه عندما تكون النصوص الدستورية شديدة الوضوح، فهي لا تحتمل التأويل والاستنتاج، ويجزم مالك أن المجلس «بات مقيّداً بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يمكنه الذهاب إلى جلسات تشريعية». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 49 من الدستور اللبناني تتحدث عن دورات لانتخاب الرئيس وليس جلسات، وهذه الدورات إما تحصل في يوم واحد أو أيام متتالية». ولفت إلى أن «الجلسة التي افتتحت يوم الخميس ما زالت قائمة ولا يمكن أن تغلق إلا مع انتخاب رئيس الجمهورية».

وأضاف المحامي مالك «في الدورة الأولى يشترط انتخاب الرئيس بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي، أما في الدورات التي ستعقد لاحقاً، فإن نصاب الجلسة يحتاج إلى ثلثين، أما الرئيس فينتخب بالأكثرية المطلقة، وهي نصف أعضاء المجلس زائد واحداً، أي 65 نائباً». وشدد على أن «الدستور يجعل من البرلمان مجرّد هيئة ناخبة، لا يستطيع التشريع ولا إعطاء الثقة للحكومة إذا تشكلت، إلا إذا أراد البعض أن يفسّر الدستور وفق هواه السياسي».

 

ويرى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم، أن «مضمون المادة 75 من الدستور واضح، وهو أنه بمجرّد رفع الجلسة الأولى وختم المحضر، يصبح المجلس في حاجة إلى دعوة جديدة للانعقاد». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بري «سيدعو إلى جلسات انتخاب عندما يتأمن التوافق على اسم الرئيس العتيد، لكن بانتظار هذا التوافق يمكن للمجلس أن يمارس دوره التشريعي المطلق»

 

أمّا المحامي حسّان الرّفاعي فيوضح ل" نداء الوطن"أنّ «اللعب على الكلمات بتفسير المادّة 49 والتفرقة بين «الجلسة» و»الدّورة» غير مقبول إذ لا يمكن في كلّ مرّة أن نبدأ من جديد، أوّل دورة لجسّ النبض وإن لم تعجبنا النتيجة نطيّر النصاب ونرفع الجلسة». فبالنسبة إليه «هذه الورقة يجب ألا تكون بيد رئيس المجلس الذي يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، وعليه أن يمارس مبدأ الحياد الإيجابي في إدارته جلسة الانتخاب، لا أن يستعمل موقعه وسلطته في إدارة الجلسات، وفي تحديد مواعيدها ليستفيد منها سياسيّاً، ولو عن نيّة حسنة كما يقول ويدّعي بهدف التوصّل إلى توافق».

ويلفت الرفاعي إلى أنّه «لا يمكن في كلّ مرّة أن نبدأ من جديد، أوّل دورة نجسّ النبض، وإن لم تعجبنا النتيجة، نطيّر النصاب ونرفع الجلسة». وهو يرى في مسألة إعادة العمليّة الانتخابيّة من مرحلة الصفر عبر اللجوء في كلّ جلسة إلى دورة أولى قبل الانتقال إلى الثانية عمليّة تحكّم واضحة من قبل رئيس مجلس النوّاب يمكنه من خلالها «كشف نوايا وتوجّهات النوّاب ليبقي له الكلمة الأخيرة وليتحكّم بالجلسة ككلّ، وربّما بنتيجتها. وفي حال لم تكن النتيجة كما يريدها هو وفريقه السياسي يقوم بتهريب النّصاب وتطيير الجلسة». فبالنسبة إلى الرفاعي، «بعض من النواب المعارضين قد ساهم بشكل أو آخر في عمليّة تأجيل الجلسة». ويؤكّد الرفاعي حول موضوع النّصاب أنّ «اشتراط نصاب الثلثين لكلّ جلسات الانتخاب مهما تكرّرت، هو سبب أكيد للتعطيل، أو لفرض الرئيس وفقاً لتوافقات من الدّاخل أو من الخارج».

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك