أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونًا يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والمتضمنين أحكامًا حول ملكيات المواطنين السوريين وحقوقهم العقارية، والمتواجدين داخل سوريا أو خارجها.
وفي تعليقه على هذا التعديل، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في تصريح: "إن التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين، لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية، عند إحداث منطقة تنظيمية، ويكرس المبادئ الدستورية فى صون الملكية، ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين، ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد، بسبب الحرب، التي شنت ضد سوريا، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي مارستها بعض الدول على سوريا".
وأضاف: "إن التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية، كأساس فى عمل لجان التقدير، وحل الخلافات والتوزيع، المشكلة بموجبه، ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق، ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية، فى حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات".
وأشار إلى أن "التعديل يضيف خيارا جديدا للوحدات الإدارية، في إطار تنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها، بهدف تحقيق تنمية عمرانية جاذبة، بطريقة كفوءة، وتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة".