Advertisement

إقتصاد

بالأرقام.. التعدّيات على الشاطئ: فضيحة الغرامات!

Lebanon 24
01-08-2017 | 00:05
A-
A+
Doc-P-344392-6367055652468384261280x960.jpg
Doc-P-344392-6367055652468384261280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحت عنوان "التعدّيات على الشاطئ: الغرامات أدنى من إيجار غرفة في الضواحي" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": جرى دسّ مادة في قانون التعديلات الضريبية تقضي بفرض غرامات هزيلة جداً على التعديات الماثلة على طول الشاطئ اللبناني. هذا القانون يحابي المعتدين على حساب حقوق الناس. وعوضاً عن اتخاذ قرار صارم باستعادة الملك العام، يُخاطب هذا القانون المخالفين بـ"حنان"، ويطلب منهم تسوية أوضاعهم بما يكرس تعدّياتهم! عند بداية صياغة قانون "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية"، منذ نحو سنتين، من قبل لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، كان أعضاء اللجنة يُردّدون حينها العبارة الآتية: "علينا التركيز على ضرورة التوصل الى صيغة يستطيع المخالف تحمّلها ودفع الأكلاف المُترتبة عليه". آنذاك، كان النقاش متركزاً على "البدلات" الواجب دفعها لتعزيز موازنة الدولة، عوضاً عن أن يكون النقاش متمحوراً حول إنهاء هذه التعديات على الملك العام واسترداد هذا الملك من سطوة المعتدين، ليعود البحر ملكاً للناس. التركيز على مُقاربة فرض "بدلات مقبولة" انعكس على القانون الصادر أخيراً، إذ غيّب الرادع القانوني الجدي للمعتدين وعمل على "محاباتهم" تمهيداً لتشريع تعدياتهم، فخفض الغرامات المستحقة وقدم تسهيلات بالدفع. ونصّ القانون على الإبقاء على المُنشآت الدائمة على الأملاك العامة البحرية، معتبراً أنها "تعدّ من الملحقات المكملة للإنشاءات المقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية والمطاعم والكابينات التي يجب إيجادها قريبة من الشاطئ (...) شرط أن تكون مطابقة لأحكام قانون التنظيم المُدني والأحكام التطبيقية المتعلّقة بالأملاك العامة البحرية". غرامات بخسة! استخدام مصطلح دفع "البدلات السنوية" في نص القانون ينطوي على خطورة بالغة، فهذا المُصطلح يُستخدم للحديث عن مُلكية خاصة وليس عن غرامات يتكبدّها مخالفون ومُعتدون، وفق ما يشرح مؤلف كتاب "الأملاك العامة البحرية بين القانون والاجتهاد" المحامي إيلي خطّار، ويعتبر أن هذه البدلات تُعدّ "أقل من المطلوب" و"لا تراعي النسبة القانونية الأدنى للإيجار وفقاً للعُرف المُعتمد لدى الدولة اللبنانية". عام 2014، قُدّرت الإيرادات الناجمة عن معالجة الإشغالات المخالفة بنحو 75 مليار ليرة سنوياً. وبحسب أحد الحاضرين خلال جلسة إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب حينها، فإن وزير المالية لم يذكر حجم الإيرادات ولم يُعط رقماً واضحاً. في هذا الوقت، تُظهر المعطيات أن الإيرادات المتأتية هي دون التوقعات. يرد في البند الثامن من المادة 13 من قانون التعديلات الضريبية، المتعلقة بـ"معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية"، أنه يتم اعتماد النسب وقيم البدلات السنوية المُحدّدة بالمرسوم الرقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المُعدّل بالمرسوم الرقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (..) وفقاً للمعالجة الآتية: "الغرامة المتوجبة = البدل السنوي للمساحة المشغولة × نسب المُضاعفة × عدد السنوات". في هذه المعادلة شقان يُساهمان في تقليل الغرامات. الشق الأول المُتعلّق باعتماد البدل السنوي المُحدّد منذ 25 سنة، حيث كان تخمين سعر المتر آنذاك أدنى بكثير عمّا هو عليه الآن. مثلاً، بحسب المرسوم المذكور أعلاه، فإنّ سعر المتر المربع المعتمد لتحديد البدل السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية للمنطقة الممتدة من مصب نهر الأولي الى مدخل صيدا الشمالي (محافظة الجنوب) مُحدّد بـ 150 ألف ليرة لبنانية فقط، فيما يبلغ سعر المتر في المنطقة العاشرة في بيروت بحكم هذا المرسوم، 625 ألف ليرة فقط، والمنطقة الممتدة من مصب نهر بيروت الى الطرف الجنوبي لمرفأ بيروت 750 ألف ليرة. أما سعر المتر في المنطقة الممتدة من مصب نهر ابراهيم الشمالية لمنطقة الصفرا العقارية فهو 250 ألف ليرة (محافظة جبل لبنان)، فيما لا يتجاوز سعر المتر في المنطقة الممتدة من الحدود الشمالية لمنطقة البترون العقارية الى أول قضاء جبيل (محافظة الشمال) 300 ألف ليرة. أما الشقّ الثاني، فهو يتعلّق بتحديد نسب المُضاعفة التي لم تتجاوز الـ 4% كحد أقصى. تُظهر الجداول أن نسب المضاعفة على الشطور تراوحت بين 1% و3.5% فقط، فيما يقول المحامي خطّار إن النسبة القانونية الأدنى للإيجار وفقاً للعرف المعتمد لدى الدولة هي 6%. يُعطي خطّار مثالاً عن كيفية احتساب غرامات المخالفين، وفق المنصوص عليه، في منطقة الجناح. يقول إن اعتماد نسبة المضاعفة الـ 1% لنحو 2000 متر من الأملاك العمومية البحرية كفيل بأن يجعل البدل السنوي للإشغال لا يتجاوز 18 مليون ليرة سنوياً، أمّا إذا اعتمدت نسبة الـ 6% فإن البدل سيتجاوز الـ 100 مليون ليرة. ويُضيف في هذا الصدد: "الـ 18 مليون ليرة كبدل سنوي هي أقل من إيجار مكتب في منطقة بيروت، وهي أقلّ أيضاً من أرباح أصحاب المنتجعات السياحية من عبوات المياه التي يبيعونها هناك". لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (هديل فرفور - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك