Advertisement

لبنان

جدل الحصص... هذا ما يقوله الدستور!

Lebanon 24
02-07-2018 | 00:06
A-
A+
Doc-P-489261-6367056672690886015b39a4b4c9045.jpeg
Doc-P-489261-6367056672690886015b39a4b4c9045.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "جدل الحصص... ماذا يقول الكتاب"؟": "عند استقالة الرئيس بشارة الخوري عام 1952 وتعيينه رئيساً للحكومة الموَقّتة، قال قائد الجيش حينها فؤاد شهاب عبارته الشهيرة لرئيس المجلس النيابي أحمد الأسعد حول الانتخابات الرئاسية: نفعل ما يقوله "الكتاب" (أي الدستور)، ندعو النواب إلى انتخاب رئيس جديد. فماذا يقول "الكتاب" عن تأليف الحكومة وحصّة رئيس الجمهورية وتخصيص الحقائب الوزارية؟
إلى جانب القانون المكتوب يُعمل في لبنان بـ"العرف"، وهو ما يُتعارف عليه بين المكوّنات اللبنانية ويُعمل به فترة طويلة. ومن أوّل هذه الأعراف في لبنان، التقاسم الطائفي للسلطة عام 1943.


وبعد الأخذ والردّ بين جهات سياسية وقانونية عدة حول حصة رئيس الجمهورية الوزارية، برز خلال الاسبوع الماضي موقف رسمي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينهي التكهّنات ويفتح باب تصادمٍ جديد، إذ أكّد على "ما منحَه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتّفاق الطائف، لا سيّما لجهة حقّ رئيس الجمهورية في ان يختار نائبَ رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عملَ مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسَمه الدستوري بالحفاظ على القوانين".


لكن، على رغم أنه لا يُمكن صدورُ مرسوم تأليف الحكومة بلا توقيع رئيس الجمهورية، حتى بعد التعديلات الدستورية التي فرَضها الوضع القائم أواخرَ الثمانينات (المادة 53 من الدستور، البند الرابع: يصدر رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسومَ تشكيل الحكومة)، إلّا أنّ التعديل الدستوري الذي تمّ في اتفاق الطائف عام 1989، اقتصّ من صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ كان يُعتبر أنّ هذه الصلاحيات حوّلت النظام الدستوري في لبنان من برلماني إلى شِبه رئاسي فصحّح "الطائف" مقوّمات النظام، فضلاً عن أنّ هذا التعديل كان يهدف إلى إلغاء حُكم الرئيس الماروني أو "المارونية السياسية"، ونَقلِ هذه الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.


ويَعتبر البعض أنه وبموجب هذا التعديل تمّ تجريد رئيس الجمهورية من كلّ أدوات الحُكم وأنّ الصلاحيات المتبقية له مُنفرداً ليست إلّا صلاحيات شرَفية لحفظ ماء الوجه، كما أنّ صلاحيات الرئيس وفق القانون الدستوري الصادر في 21 أيلول الثاني 1990 لم تعد تخوّله اختيار الوزراء، بل انتقلت هذه الصلاحية إلى الكتل النيابية الكبيرة، التي تُسمّي رئيساً للحكومة وتُلزم رئيس الجمهورية بتكليفه وبالتالي هي من تفرض على الأرض حصّتها وأسماء وزرائها".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك