Advertisement

لبنان

أزمتا "التأليف" و"الحصص".. هل تؤدي العودة الى تطبيق الدستور الى ولادة الحكومة؟

Lebanon 24
09-07-2018 | 23:36
A-
A+
Doc-P-491780-6367056691726216985b4429b6ac637.jpeg
Doc-P-491780-6367056691726216985b4429b6ac637.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تحت عنوان أزمتا "التأليف" و"الحصص" بين الدستور والأعراف، كتب جورج شاهين في "الجمهورية": على وقع الحملات المتبادلة تزامناً مع المساعي الجارية لتأليف الحكومة العتيدة، هناك مَن يرغب في أن يبقى الدستور بعيداً من ساحة المواجهة. وهو أمر يرفضه الخبراء الدستوريون الداعون الى وقف العمل بالأعراف والسوابق التي سادت عقوداً. وعليه، فإنّ العودة الى تطبيق الدستور سـتؤدي حتماً الى تأليف الحكومة. فهل هناك مَن يريد ذلك؟ وما هي المعوقات؟

على رغم الجهد المبذول الذي يعبّر عنه البعض في المواجهة السياسية الدائرة على خلفية تأليف الحكومة والسعي الى توزيع الحصص وتقاسم الحقائب "السيادية" وتلك الخدماتية "الدسمة"، فإنّ معظمهم يدرك أنّ ما يجري هو خارج الدستور. فآلية التأليف محكومة بمختلف مراحلها بما يقول به الدستور ولا يمكن تجاوزُها إطلاقاً إذا أراد المعنيّون بها وفي مقدمهم كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة الالتزام بها من دون أن يتنازل أيٌّ منهما عن حقه ودوره لأيٍّ كان.

منذ تكليف الرئيس سعد الحريري عبرت أولى المراحل الدستورية. وجاءت الإستشارات النيابية "غير الملزمة" التي أجراها الحريري في مجراها الدستوري الطبيعي. وما عدا هاتين المحطتين، بدأت مظاهر الخروج على الدستور واضحة. وعلى رغم وجود هذا الإقتناع لدى الخبراء الدستوريين فإنهم يتيحون مساحةً سياسيةً يمكن من خلالها "تطويع" النصوص الدستورية والقوانين المعمول بها. فهي في طبيعتها تسمح بالتفسيرات والإجتهادات الدستورية المحدودة. وهي قابلة أن تتأثر بما يمكن اعتبارُه موازين القوى على الساحة الداخلية وبما للأحداث الإقليمية من تأثيرات على الداخل، فمنطق الإستقواء بالقوى الإقليمية والقدرة على استثمارها في الداخل وارد في كل حين.

وعليه، فإنّ الخبراء الدستوريّين يتطلّعون في قراءتهم للمواقف والتحدّيات التي تعيشها مرحلة التأليف فيرون فيها خلافاً سياسياً يلبس لبوس الدستور عند بروز الخلاف حول الصلاحيات المُناطة بالرئيس المكلّف وطريقة تعاطيه مع رئيس الجمهورية. ولكن المادة 53 من الدستور واضحة وصريحة، بالصيغة التي قال بها القانون الدستوري الصادر بعد "الطائف" في 21 ايلول 1990. فجاء في فقرتها الثانية "أنّ رئيس الجمهورية وبعد استشاراته النيابية الملزمة يسمّي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب بعد اطلاعه على نتائجها". ويصدر بموجب الفقرة الثالثة المرسوم "بتسميته لرئيس مجلس الوزراء منفرداً" على أن يصدر بموجب الفقرة الثالثة "بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم"...

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

(جورج شاهين - الجمهورية)

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك