Advertisement

لبنان

فتاة الأوتوستراد العارية.. هذا ما يقوله القانون عن فعلها "الخادش للحياء"!

Lebanon 24
26-07-2018 | 01:30
A-
A+
Doc-P-496815-6367056729599489645b595c6f752ea.jpeg
Doc-P-496815-6367056729599489645b595c6f752ea.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أثارت فتاة ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومَيْن، بعدما تمّ تداول صورها وهي تخرج من فتحة سقف سيارة عارية الصّدر تماماً على أوتوستراد المنصف باتجاه جبيل، حيث أكّد حساب قوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" يومها أنّ المديرية ستتابع "هذه المخالفة". فما هو مصير هذه الفتاة؟

المحامي جيمي حدشيتي يشير في حديث عبر موقع قناة "الجديد" إلى أنّ هذا الفعل يُعدُّ جنحة عقوبتها السّجن، لافتاً إلى أنّ الفتاة معرّضة للسجن لمدّة قد تصل إلى سنة، مع دفع غرامة قد تصل إلى 5 ملايين ليرة لبنانية، لممارستها هذا الفعل الذي "يخدش الحياء في مكان مباح" بحسب القانون اللبناني.

ويوضح حدشيتي أنّ "المادة 209 من قانون العقوبات تحدّد وسائل النشر بالراديو والتلفاز والجريدة ومواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتنصّ على أنّ القانون يُعاقب على الأعمال أو الكتابة أو الحديث أو الإشارات والحركات إذا حصلت في مكان عام أو مكان مباح للجمهور، أو إذا شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل".

ويضيف: "وتنصّ المادة 531 وما يتبعها، في التعرّض للآداب والأخلاق العامة، على أن كلّ فعل منافٍ للحشمة والتعرّض للآداب العامة في إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209، يُعاقب عليه بالسجن من شهر إلى سنة. وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها، يُعاقب على التعرّض للأخلاق العامة في إحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 (في حالة الفتاة التي تعرّت على الطريق العام)، بالسجن من شهر الى سنة ودفع غرامة".

ويشرح حدشيتي أنّ "حالة الفتاة هنا مطابقة لما تنصّ عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 209، وبالتالي، فالعقوبة هي السجن من شهر إلى سنة، مع دفع غرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين ليرة لبنانية"، موضحاً أنّ "القاضي له الصلاحية في تحديد العقوبة المناسبة وأنّه بإمكانه أن يستبدل الحكم بالسجن بالغرامة أو الإكتفاء بمدة التوقيف أو السجن لمدّة أسبوع أو شهر".

ويشير إلى أنّ "الفعل المنافي للحشمة" يقدّره القاضي تبعًا لمعايير البلد، إذ تبيح بعض البلدان التّعرّي في أماكن عامّة تحدّدها هي (كشواطئ العري أو مطاعم العراة)، وبالتالي لا تعاقب عليها في القانون، "أمّا في لبنان، فلا يوجد أماكن خاصة للعري".

(الجديد)

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك