استكمالاً لسلسلة التقارير التي يعدّها "لبنان 24" للاضاءة على أبرز جوانب قانون السير الجديد (اقرأ أبرز مخالفات الفئة الأولى)، نورد في ما يلي، أبرز المخالفات المندرجة في الفئة الثانية، والتي تتراوح غرامتها المالية من 200 الف ليرة لبنانية الى 300 الف ليرة لبنانية:
- وضع أشياء على الأرصفة تعيق سير المشاة (ماذا عن عربات "الكستنا" والفول و"البزاق" البلدي...؟ يبدو انها ممنوعة. لكن لنجد الارصفة اولاً!)
- عدم استعمال اضواء التنبيه عند مواجهة خطر على السلامة العامة (على السائقين التمتع بسرعة البديهة وتذكر ان السيارة مزودة بكبسة "فلاشر")
- إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة أو الجلوس على نوافذها أثناء السير.(لا صبايا "بيكيني" بعد اليوم ولا حمام شمس على الطرقات!)
- السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد في غير حالة التجاوز. (ومصطلح المسلك بحسب القانون يعني "جانب من المعبّد معدّ لسير المركبات في وجهة واحدة") بالإضافة الى الغرامة المالية، تُسحب نقطتان.
- سائق مركبة نقل بالاجرة يأكل او يدخن اثناء القيادة: سحب نقطتين. (اصلاً التدخين ممنوع في الاماكن العامة وسيارات الاجرة. لكن على ما يبدو، فعلى سائق الاجرة من الآن وصاعداَ، ترك "الزوادة" في البيت).
- تلهي سائق الباص بالحديث او الاكل او التدخين خلال نقل الركاب (سحب نقطتين).
- السير دون السرعة المعمول بها يرتب غرامة مالية بحسب الفئة الثانية. اما تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كلم بالساعة، فيضاف الى الغرامة، سحب نقطتين.
- الاقتراب من المركبات خلال التجاوز مسافة تقل عن 50 سم.
- عدم التزام يمين الطريق وتخفيف السرعة لافساح مجال التجاوز للقوى المسلحة وفرق الاطفاء والاسعاف والدفاع المدني التي نبهت عن اقترابها باشارتها الخاصة (سحب نقطتين). تجدر الاشارة هنا الى ان ثمة مادة اخرى تلحظ اعطاء افضلية المرور لهذه المواكب، والا يعدّ الامتناع مخالفة من الفئة الثانية ايضاً وتسحب نقطتين.
- بالنسبة الى المنبه الصوتي، يلحظ القانون في اكثر من مادة كيفية استعماله وتوقيته، اذ ان عدم مراعاة قواعد استعماله مخالفة من الفئة الثانية ترتب ايضاً سحب نقطتين. كما ان تكرار استعماله او مواصلة استعماله، مخالفة فئة ثانية وسحب نقطتين، تماماً كما لدى استعماله في الليل الا في الحالات القصوى.
- ايقاف المركبة او الحيوان على الطريق بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير، أو إعاقة للدخول إلى الاملاك المجاورة (سحب المركبة واحتجازها).
- الوقوف في الاماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم (سحب المركبة واحتجازها).
- توقف الباصات في غير الاماكن المعدة لها لاخذ الركاب (لكن هل هذه الاماكن متوافرة).
- عدم استعمال أضواء القياس الجانبية خلال الليل أو وقت الضباب أو عند المطر الغزير أو الثلج أو في نفق.
- عدم استعمال أضواء الإشارة قبل انحراف أو انعطاف المركبة وبمسافة كافية (سحب نقطتين).
- وضع زجاج حاجب للرؤية (ازالة الحاجب).
- سير المركبات دون أبواب أو مفتوحة الألبواب أو غطاء للمحرك أو واقية أوحال (رفراف) (احتجاز).
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة اخرى (طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف).
- الوقوف في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج لا سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارئ المستشفيات،وامام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة.
- الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم. (سحب المركبة واحتجازها).
- التوقف على الجسور وتحتها، وداخل الأنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 25 متر وفي غير الأماكن المهيأة لذلك.
- وقوف مركبة آلية على طريق عام بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً.
- عدم استعمال أضواء الإشارة قبل انحراف او انعطاف المركبة وبمسافة كافية (سحب نقطتين).
- تناثر وسقوط جزء من الحمولة على الطريق (ماذا عن شاحنات البحص والزفت؟).
- استعمال الأوتوسترادات من قبل حيوانات (؟!!)
- السير على كتف الطريق.
- نقل أمتعة أو أشياء بقصد البيع في السيارات السياحية الخصوصية.
- استعمال السيارات الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسمية والصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة وسيارات نقل الموتى لغير الغاية المرخص لها.
- رخصة سوق منتهية الصلاحية (احتجاز + سحب الرخصة).
- عدم استعمال سائق الدراجة الآلية أو الـ ATV الأضواء في الأوقات كافة.
هذه كانت بعض المواد ومخالفات الفئة الثانية وليست كلّها.
(يتبع)
("
لبنان 24")