تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

لماذا كُفّت يد حب الله عن "الهيئة المنظمة للاتصالات"؟

Lebanon 24
20-08-2015 | 11:46
A-
A+
لماذا كُفّت يد حب الله عن "الهيئة المنظمة للاتصالات"؟
لماذا كُفّت يد حب الله عن "الهيئة المنظمة للاتصالات"؟ photos 0
Documents 8081
Documents 8081 Photos
Documents 8080
Documents 8080 Photos
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطور لافت ترجم الخلاف بين وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس "الهيئة المنظمة للاتصالات" بالوكالة عماد حب الله، وجّه حرب كتاباً حمل الرقم 3722/1/و الى حب الله طلب بموجبه منه الكف الفوري عن القيام بأي عمل في ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات. واستناداً الى القانون رقم 431/2002 والى المرسوم رقم 1/2007 والمرسوم رقم 14264/2005 والمرسوم 14699/1963 والى الرأي الاستشاري رقم 11/2012. وأكدت مصادر وزارة الاتصالات لـ"لبنان 24" أن زيارات حب الله على عدد من المسؤولين يشكو فيها وزير الاتصالات على خلفية ادارته لعمل الهيئة لم تجد نفعا، علما أنه زار للغاية ايضا رئيس مجلس الحكومة تمام سلام. وأكدت المصادر ان حرب يتجه الى طلب فتح تحقيق مالي وإداري حول عمل الهيئة التي يبلغ حجم ديونها مليون دولار، وهي تاليا لم تعد قادرة على تسديد رواتب موظفيها الذين لم يحصلوا على أجورهم منذ شهر تموز الماضي، كما يتجه الى إحالة الملف الى المدعي العام المالي لإتخاذ الاجراءات اللازمة. وعلم أن الخلاف الاساسي هو أن حب الله كان يحصل على السلف من دون أن يسددها بموجب سندات صرف، رغم أن ديوان المحاسبة طالبه مرارا بهذه السلف التي تبلغ قيمتها نحو 41.5 مليار ليرة. وفي الوقت الذي طلب فيه حرب كف يد حب الله عن الهيئة المنظمة للاتصالات، علم "لبنان 24" أن حرب رفع في الوقت عينه الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتغطية رواتب موظفي الهيئة حتى آخر السنة بموجب سلفة تصدر وزارة الاتصالات. وكانت الهيئة اجتمعت بوزير الاتصالات الاسبوع الماضي في ظل معلومات ترددت سابقاً عن نيّة حرب تنفيذ قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 الذي تنص المادة 11 منه على ان «يتم تمويل الهيئة استثنائياً ولمدّة أقصاها سنتين من تاريخ تأسيسها عن طريق مساهمات تخصّص لها في الموازنة العامة، على أن تموّل جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقاً للأحكام السابقة»، أي من خلال مصادر دخل من البدلات التي تستوفيها عن طلبات الترخيص، ورسوم الترخيص السنوية، ومن الرسوم المستوفاة عن مراقبة وإدارة الترددات اللاسلكية، ونسبة مئوية من رسوم استخدام الترددات اللاسلكية، فضلاً عن الهبات وعن مستحقات الهيئة لدى الوزارة. إلّا انّ الهيئة ردّت أنه بحسب القانون نفسه وتعيين مجلس الإدارة للهيئة عام 2007، فإن الدولة تسلف في السنتين الاوليين (2007 - 2008) الهيئة من خلال وزارة الاتصالات للانطلاق في عملها، على أن تصبح الهيئة متمكنة بعد سنتين من ذلك من تمويل ذاتها من المشغلين ومقدمي خدمات الـ"Data" والإنترنت «ISP» و «DSP» وعلى هذا الأساس يكون مفترضاً بدء سريان نفاذ القانون، لكن انتقال المهمات والصلاحيات من الوزارة لم يتم في حينه لأسباب متعددة، ولهذا السبب استمر تمويل الهيئة بسلفات على مر السنين منذ عام 2007 وحتى اليوم، ولم يجر تسديدها وفق الاصول لغاية الآن. وجاء في الكتاب "لما كان الدكتور حب الله قد قرر الاستمرار بتسيير اعمال الهيئة المنظمة للإتصالات بعد ما انتهت مدة ولاية الرئيس والاعضاء المعينين فيها بتاريخ 21-2-2012 وعدم تعيين بديل عنه. ولما كان قد قام شخصيا، ولوحده، بعد تخلي العضوين الآخرين عن مهامهما، بالتصرف باعتمادات عامة خلافا للرأي الاستشاري رقم 11/2012 تاريخ 8 آذار 2012 الصادر عن ديوان المحاسبة. ولما كان الدكتور حب الله قد خالف ايضا الرأي الاستشاري 11/2012 الذي اعتبر ان استمرار الهيئة المنظمة للاتصالات المنتهية مدتها في متابعة اعمالها مناط برئيسها واعضائها مجتمعين، في حين ان الدكتور حب الله اختصر الهيئة بشخصه، بعد استقالة اثنين من اعضائها وترك العضوين الآخرين يوم انتهاء ولايتهما، تنفيذا منهما لاحكام المادة 6 من قانون الاتصالات التي تنص على ان مدة ولاية رئيس واعضاء الهيئة محددة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد. ولما كان الدكتور حب الله قد خالف أيضا قانون المحاسبة العمومية، إن لجهة صرف السلفات البالغ مجموعها حوال 32 مليارا و500 مليون ليرة لبنانية لغير الغاية المخصصة لها، او لجهة عدم تسديد السلفات، ولاسيما منها المعطاة الى الهيئة خلال تولي حب الله رئاستها بالإنابة، ومن ثم خلال فترة تسيير الاعمال، على الرغم من مطالبات الوزراة المتكررة الى الدكتور حب الله بتسديدها وتذكيره بأن القيّم على السلفة هو مسؤول شخصيا عن قيمتها على امواله الشخصية، وعليه ان يبرز عند كل طلب وجودها لديه إما نقداً وإما بأوراق مثتبتة لما انفقه من أصلها، بالإستناد الى المادة 109 من قانون المحاسبة العمومية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك