تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

مم يتكوّن "المجلس الشرعي" وما هي أعماله ووظائفه؟

Lebanon 24
17-04-2015 | 04:18
A-
A+
مم يتكوّن "المجلس الشرعي" وما هي أعماله ووظائفه؟
مم يتكوّن "المجلس الشرعي" وما هي أعماله ووظائفه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في شهر آذار الفائت أصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قراراً حمل الرقم 44م/2015، ويختص بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وأعضاء المجالس الإدارية في دوائر الأوقاف الإسلامية، وهو القرار الذي يأتي بعد سنوات من الإنتظار أملاً في بداية التجديد وكخطوة جدية في طريق تفعيل أدوار دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها في مختلف المجالات. وقد جاء في نص القرار: "بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955وتعديلاته، بناء على لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وأعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية المصححة والتي تم نشرها أصولاً في مركز كل دائرة وقفية في كافة المناطق اللبنانية وفقاً لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، وبناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية، المادة الثانية: تحدد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م، موعداً لإجراء انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية في كافة الاقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، المادة الثالثة: تجري العمليات الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك - الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى). المادة الرابعة: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعضوية المجالس الادارية لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعد في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتباراً من صباح يوم 19 آذار 2015 م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 9 نيسان 2015 م، المادة الخامسة: تعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الإنتخاب، المادة السادسة: تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء المقتضى وفق الاصول المرعية الإجراء.. المادة السابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة". ولكن هذا القرار الذي قوبل بترحاب وارتياح من قبل الجميع طرح تساؤلات عند عامة المسلمين، وهذه التساؤلات هي نتيجة طبيعية للبعد المفتعل الذي كان حاصلا ولسنوات عديدة خلت بين المسلمين وبين هذه المجالس والإدارات، ولذا يسأل كثير من المسلمين ما هي اختصصات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.. وما دور أعضائه.. وما الأدوار المكلفون بها.. وما هي مهامهم وأعمالهم.. وكيف ينتخبون..؟! لذا يفتح (اللواء الإسلامي) ملف انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والإدارات الوقفية ليعلم الناس ماذا تعني هذه المجالس وما أدوارها، وليعلموا أيضا من المرشحون وما خططهم وما الخطوات التي يسعون لتنفيذها إذا ما تم انتخابهم فيها..؟! تعريف المجلس الشرعي بداية نقول أنه ورد في نص القرار القانوني لإنشاء دار الفتوى المادة 40 ما نصه: "يؤازر المجلس الشرعي الأعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة إصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وإدارة جميع أوقافهم الخيرية على اختلاف أنواعها وغاياتها وأسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله أيضاً صلاحيات تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفاً وذلك كله على وجه لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم: وفي المادة 39: "بالإضافة إلى الأمور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الأعلى بالمهام التالية: 1- تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الأوقاف في العاصمة والمناطق. 2- الترخيص بصرف النفقات الإدارية على أساس القاعدة الاثني عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة، وتطبق هذه القاعدة حكماً في أول كانون الآخر من كل عام إذا تأخر المجلس عن إقرارها. 3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الأوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم، يستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لأحكام هذه الفقرة. 4-النظر في قرارات المجالس الإدارية المتعلقة: -بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق أو التعديل. -باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق أو الفسخ والنشر وإعادتها إلى مصدرها لاستكمال أو تصحيح الخلل في إجراءاتها. - بتصنيف الوظائف الدينية والإدارية وتحديد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق أو التعديل أو الإبطال. -التصديق على الاقتراحات بتعيين أرباب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الإداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم أو طلب إعادة النظر بهذه الاقتراحات. -مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والأوقاف ومراقبة أعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الأوقاف في المناطق ومجالسها الإدارية ولجانها، وذلك بانتداب أحد أعضائه أو الأمين العام للمجلس الشرعي، وللمجلس عند وجود أسباب تدعو إلى الملاحقة أن يقترح على مفتي الجمهورية إحالة المسيء إلى لجنة الطعون والتأديب. - النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية. 5- الفصل في استئناف قرارات المجلس الإدارية. 6-النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته أو بناء على مراجعة إحدى دوائر الأوقاف أو أحد مجالسها الإدارية أو أحد أصحاب العلاقة. 7- أقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة وأربعون يوماً اعتباراً من يوم إيداعها لدى المقرر، وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد، ولا يجوز أن تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل إلى المقرر أكثر من أسبوع. كيفية تأليف المجلس تقول المادتان 40 و 41 من المرسوم الاشتراعي18/1955: يتألف المجلس الأعلى من رئيس ونائب للرئيس ومن أعضاء طبيعيين وأعضاء منتخبين وأعضاء يعينهم مفتي الجمهورية، ورئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو مفتي الجمهورية اللبنانية أما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين أعضائه بالاقتراع سراً وبأكثرية الأصوات..، أما أعضاء المجالس المنتخبون فهم: -ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار وأربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع، وتنتخب كل منطقة أعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي، وأما الأعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فإن عددهم يوازي ثلث عدد الأعضاء المنتخبين ويختارهم خلال أسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها: 1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا. 2- القضاة العدليون والإداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا. 3- من ذوي الكفاءآت العليا. مدة المجلس وأصول انعقاده أما مدّة المجلس الشرعي فهي بحسب المادة 44 أربع سنوات ويجوز حله قبل إتمام مدته لأسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية على أن يوافقه خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس الأعلى على الأقل كما نصت المادة 45على أنه يجوز لمفتي الجمهورية إملاء مقاعد الأعضاء المنتخبين الخالية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب بالتعيين إذا كانت المدة الباقية للمجس لإتمام مدته القانونية لا تزيد عن سنة ولا يسوغ لمفتي الجمهورية استعمال هذا الحق إذا جاوزت المقاعد الخالية بمجموعها أو على التوالي ربع عدد أعضاء المجلس، وإنما يتوجب عندئذ إجراء انتخاب فرعي لإملاء المقاعد الخالية لما يتبقى من مدة المجلس القانونية. وذكرت المواد التالية أيضا على أنه يجتمع المجلس الشرعي الأعلى بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر، ما عدا أشهر الصيف لدرس القضايا الموجودة لديه، ويجتمع من تلقاء ذاته في الربع الأخير من السنة بدورة متصلة الجلسات لتدقيق موازنات الأوقاف وتعديلها وتصديقها وللنظر فيما يتسع له وقته من المسائل المحالة أو الجديرة بالبحث عفواً، كما ينعقد المجلس بأكثرية أعضائه في الجلسة الأولى وبثلث أعضائه على الأقل في الجلسات التالية إلا فيما يتعلق بفصل أحد أعضائه أو إدخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده حينئذ إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل، على أن يكون اتخاذ القرارات بأكثرية الأصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية أن يطلب من المجلس المذكور إعادة النظر في أي منها لمرتين اثنتين لأسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار، وإذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة أو إذا أصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذاً حكماً. لجان المجلس اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة أعضاء وتنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من أعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضر سبعة من أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأكثرية ستة أعضاء على الأقل، وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات المجلس الشرعي الأعلى إلا إذا تقدم أحد أصحاب العلاقة بطلب إعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الأعلى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار. 2- اللجنة الإدارية والمالية: وهي تتألف من سبعة أعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم، ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس والتصديق على اقتراحات المجالس الإدارية بتعيين أرباب الوظائف الدينية والإدارية وفقاً للأصول المقررة في هذا المرسوم أو طلب إعادة النظر فيه من قبل المجلس الإداري. 3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة أعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه، ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الأمور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها أو من مفتي الجمهورية. 4- لجنة الطعون والتأديب: تتألف من خمسة أعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه، ويناط بها دراسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشرعي والمجالس الإدارية والمفتين في المناطق. هذا وتنتخب اللجان لمدة سنتين في أول جلسة يعقدها المجلس، ولا يجوز للعضو الواحد أن ينتخب لعضوية أكثر من لجنتين. (اللواء)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك