حصل "لبنان 24" على نصّ اقتراح القانون المعجل المكرر لتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، وآلية قبول طلبات تسجيل وقوعات المتحدرين من عدّة أجيال لدى البعثات اللبنانية في الخارج ولدى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات.
واقتراح القانون مكوّن من مادّة وحيدة تُحدّد شروط استعادة الجنسية والآلية التي يجب على صاحب العلاقة اتّباعها لاستعادتها.
وقد جاء في نص الاقتراح:
أ. يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان اسمه أو اسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921-1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزراة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط ألاّ يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام أحكام الدستور.
ب. يتقدّم صاحب العلاقة أو من يوكله قانوناً بطلب استعادة الجنسية، ويبرز مع طلبه الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توفر الشرط المذكور في البند أ أعلاه وهي:
1. القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة المحددة في البند أ أعلاه، عنه أو عن أحد أصوله أو أحد أقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية.
2. الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة اللبنانية المتعلقة به أو بأحد أصوله أو أقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته مصدقة من القنصلية اللبنانية في ذلك البلد.
ج: يقدم صاحب العلاقة أو من يوكله قانوناً الطلب مرفقاً بالمستندات الثبوتية المشار إليها في البند ب من هذا القانون:
1. إما مباشرة إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية على أن يكون هذا الطلب موقعاً من الكاتب العدل اللبناني من صاحب العلاقة مباشرة أو من يوكله قانوناً.
2. وإما إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج، التي تحيله فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية على أن يكون هذا الطلب موقعاً من صاحب العلاقة مباشرة أو من يوكله قانوناً أمام الضابط العمومي المختص اللبناني أو الأجنبي في الخارج مع تبيان هويته كاملة اذا كان صاحب العلاقة قاصراً فيتقدّم الطلب بواسطة والديه أو أي المتبقي منهما على قيد الحياة والا من الولي الجبري أو الوصي حسب الترتيب المذكور.
د: تحيل المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات الطلبات الواردة اليها خلال مهلة اقصاها شهرين من تاريخ ورودها الى المديرية العامة للأمن العام لاجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، يبيّن الحالة التي يكون عليها مقّدم الطلب، وذلك خلال مهلة اقصاها اربعة أشهر من تاريخ ورورد الطابات كحد اقصى.
تضع المديرية للأحوال الشخصية خلال مهلة أربعة أشهر من استلامها تقرير المديرية العامة للامن العام تقريراً مفصّلاً بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب، توقعه الى وزير الداخلية والبلديات، الذي يحيله الى اللجنة المنصوص عليها في البند هـ من هذا القانون خلال مهلة شهر من تاريخ استلام التقرير من المديرية العامة للاحوال الشخصية.
هـ : تنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات لجنة تؤلّف من:
- قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، او قاض اداري من الدرجة التي تماثلها على الاقل يسمّيه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة: رئيساً.
- مدير عام الاحوال الشخصية: عضواً.
- موظّف من مديرية المغتربين من الفئة الثانية على الاقل، يسمّيه وزير الخارجية والمغتربين: عضواً.
يؤمّن الأعمال القلمية والادارية لدى اللجنة موظفون من المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، يلحقون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، على ان لا يتعدّى عددهم الخمسة.
يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة والموظفون الملحقون لدى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والبلديات والمالية.
تشكّل اللجنة بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويسمى ويعيّن بذات الطريقة رديف لكل من القاضي وعضوي اللجنة.
و: تتولّى اللجنة دراسة الملفات التي يحيلها اليها وزير الداخلية والبلديات، ولها ان تستعين لهذه الغاية بالادارات المختصة على اختلافها .
تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية اعضائها وتصدر بنتيجة ذلك قرارً معلّلاً لجهة وجوب قبول الطلب او رفضه، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة ثلاثة اشهر من احالة وزير الداخلية الملف اليها وتبلغه الى صاحب العلاقة. اذا اتّخذ القرار بأكثرية الاعضاء وجب تضمين التقرير الرأي المخالف.
ز: تبلّغ قرارات القبول او الرفض الى كل من وزير الداخلية والبلديات والى صاحب العلاقة فب المقام المختار المحدد في الطلب.
تبقى قرارات اللجنة قابلة للاستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ، امام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع المكان المحدد لقيد الطلب استعادة الجنسية ضمن نطاق اختصاصها . يقدم الاستئناف من قبل صاحب العلاقة او من قبل وزير الداخلية والبلديات ولا تقبل قرارت محكمة الاستئناف اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الاعتراض على الاحكام الغيابية.
يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل صاحب العلاقة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من ابلاغه القرار.
بعد صدور قرار اللجنة بقبول الطلب وانتهاء مهلة الشهر للاستئناف او بعد صدور قرار محكمة للاستئناف بقبول الطلب، يصدر فوراً مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب العلاقة لبنانياً.
ح: تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم او مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، و يعاد بها بذات الطريقة.
ط: يسقط الحق فب طلب استعادة الجنسية اللبنانية المنصوص عنه في الفقرة أ من هذا القانون اذا لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلابتهم خلال مدة عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون .
ي: يعمل القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أسباب موجبة:
لما كان العديد من المسجلين على سجلات الإحصاءات سنوات 1921- 1924- و 1932 قد هاجروا وأغفلوا تسجيل وقوعاتهم الشخصية على مر السنين.
ولما كان عشرات آلاف المنتشرين اللبنانيين قد اختاروا الجنسية اللبنانية بين الأعوام 1924 و 1958 وفقاً لمعاهدة لوزان عام 1924 وتسجلوا على سجلات الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات ولكن الدولة اللبنانية تقاعست عن تبليغ معظمهم بحصولهم على الجنسية اللبنانية.
ولما كان المتحدرين من هؤلاء اللبنانيين المسجلين يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات عدة بسبب تراكم الأجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالباً غير المتوفرة.
ولما كان الإغتراب اللبناني ثروة لبنان الكبرى ويستحق اهتمام المسؤولين على كافة الأصعدة.
لذلك،
جئنا باقتراح القانون المرفق لتحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية وآلية مبسطة لقبول طلبات وقوعات المتحدرين من عدة أجيال وذلك لدى البعثات اللبنانية في الخارج ولدى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات.