تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

وزير الزراعة أصدر قرارين حول المخصبات الحيوية والأسمدة

Lebanon 24
01-06-2016 | 05:50
A-
A+
وزير الزراعة أصدر قرارين حول المخصبات الحيوية والأسمدة
وزير الزراعة أصدر قرارين حول المخصبات الحيوية والأسمدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اصدر وزير الزراعة أكرم شهيب بتاريخ 30 ايار 2016، القرار رقم 468 حول شروط تسجيل المخصبات الحيوية المتداولة في لبنان والقرار رقم 469/1 حول شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة. وجاء في نص القرار 468/1: قرار رقم 468/1 (شروط تسجيل المخصبات الحيوية المتداولة في لبنان) إن وزير الزراعة، بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ( تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/ 1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)، بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)، المعدّل بالمرسوم 9375 تاريخ 27/11/2012، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 22/5/2014 (الموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة)، بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)، بناء على القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012(شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان) بناء على القرار رقم 791 /1 تاريخ 29/8/2011 (تصنيف الاسمدة ومخصبات ومحسنات التربة)، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 17/ 2015-2016 تاريخ 11/1/2016، بناء على محضري اجتماع لجنة الاسمدة التاسع والرابع عشر في 14 تموز 2015 و 17 أيار 2016، يقرر ما يأتي: المادة الاولى: تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية- وزارة الزراعة بتصنيف وتسجيل المخصبات الحيوية وهي المواد التي تحتوي على كائنات مجهرية حيّة غير ضارة تساعد النبات على الحصول على المغذيات المتواجدة في التربة او في الهواء شرط ان تستوفي الشروط المحددة الواردة في هذا القرار وان يرفق طلب التصنيف والتسجيل بالمستندات التالية: 1. شهادة أصلية Free Sale Certificate باللغة العربية أو بلغة اجنبية (الفرنسية أو الانكليزية) صادرة عن الشركة المصنّعة مصدّقة من غرفة التجارة و/ أو الصناعة و/ أو الزراعة في بلد المنشأ يذكر عليها ان هذه المخصبات مستعملة في بلد المنشأ. 2. شهادة تركيب مفصّلة لجميع مكونات المنتج Detailed Composition Certificate صادرة عن الشركة المنتجة على ان يذكر عليها: -الاسم العلمي للكائنات الحية ونسبتها المئوية ( CFU) -انها خالية من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات. - انها لا تحتوي على اكثر من 1000 CFU من ال الايشيريشيا كولاي Escherichia coli في الغرام الواحد من المادة الجافة و ان لا تحتوي على اكثر 4CFU من السلمونيلا Salmonella في 4 غرام من المادة الجافة. -ان لا يزيد عدد الفطريات والاكتينومايستات عن 10% من العدد الكلي للبكتيريا. - انها خالية من الهرمونات المصنّعة واذا وجدت يجب ان تكون من مصدر طبيعي. 3. صورة عن ملصق العبوات الخاصة بالمخصبات الحيوية التي تحتوي كائنات حية وفقاً للمعلومات المطلوبة في القرار 507/1 تاريخ 8/6/2012 على ان يضاف عليه شروط التخزين. 4. مستند يثبت ان المخصبات الحيوية منتجة و/اومسجّلة وتستخدم في احدى الدول التالية: الولايات المتحدة الاميريكية، كندا، الاتحاد الاوروبي، سويسرا، اليابان. المادة الثانية : في حال عدم توافر المستند المنصوص عليه في البند الرابع من المادة الاولى أعلاه فيتم عرض طلب التسجيل على لجنة الاسمدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في نص القرار 469/1 وملحقاته: قرار رقم 469/1 شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة إن وزير الزراعة، بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ( تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/ 1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)، بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) و المعدّل بالمرسوم 9375 تاريخ 27/11/2012، بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2012 شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 22/5/2014 (الموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة)، بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 6/2015-2016 تاريخ 11/1/2016، بناء على محضري اجتماع لجنة الاسمدة التاسع والرابع عشر في 14 تموز 2015 و 17 أيار 2016، يقرر ما يأتي: المادة الاولى: يخضع تعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة لترخيص مسبق بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة. المادة الثانية: يتوجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مسبق لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة التقدّم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بطلب وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1) على ان يضم اليه المستندات التالية: 1. افادة تسجيل صادرة عن احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة. 2. صورة عن إذاعة تجارية مصدقة من احدى محاكم التجارة. 3. أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندساً زراعياً او مهندساً كيميائياً أو متعاقداً مع مهندس زراعي او مهندس كيمائي، مأذوناً له بمزاولة المهنة ومسجلاً في إحدى نقابتي المهندسين ومتفرغاً للعمل لدى المؤسسة/الشركة. وفي حال كان المهندس متعاقداً لدى المؤسسة/الشركة يجب أن يقدم عقد عمل مسجلاً لدى كاتب العدل يذكر فيه أنه متفرغ للعمل في المؤسسة/الشركة وهو مسؤول عن تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة، وعليه يجب أن يقدم : أ‌. إفادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ب‌. عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل إذا لم يكن صاحب المؤسسة/الشركة مهندساً زراعياً يذكر عليه انه يتعهد تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة. 4. صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار لمستودع واحد او أكثر للاسمدة ومحسنات التربة على أن لا يقل مجموع مساحة المستودع او المستودعات عن 200 متراً مربعاً وارتفاعه/او ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن يكون المكان/ أو الامكنة المحددة جميعها في نفس المحافظة وان وتراعي الشروط البيئية والصحية الواردة في الملحق رقم 2. 5. احدى المستندات المطلوبة في الملحق رقم 2 – الفقرة الاولى - في حال كان المستودع يقع ضمن مبنى سكني. 6. خرائط للمستودع بقياس 1/50 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب وأماكن التخزين والمرافق الصحية ومواقع المطافئ والتهوئة. 7. تعهد بالالتزام بمواصفات المهنة عليه ختم المؤسسة/الشركة (ملحق رقم 3). المادة الثالثة: · تعتمد مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية سجلا خاصا لتسجيل طلبات التراخيص المسبقة وتمنحها رقماً تسلسلياً وفقاً لتاريخ استلامها. · تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بدرس طلب الترخيص ومرفقاته ومن ثم ترفع الملف كاملاً بعد اجراء الكشف على المستودع او المستودعات الى مقررة لجنة الاسمدة لادراجه على جدول اعمال اللجنة المقبل للبت بالطلب. المادة الرابعة: يمكن الاكتفاء بمهندس زراعي واحد لأكثر من مهنة من المهن المذكورة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970 في حال كان المهندس يتعاطى هذه المهن في نفس المحافظة ولنفس الشركة او المؤسسة. المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار يتعارض مع هذا النص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك