تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

هيئة السير: وقف مناقصة الميكانيك يصيب الإدارة بضرر بالغ

Lebanon 24
01-09-2016 | 23:59
A-
A+
هيئة السير: وقف مناقصة الميكانيك يصيب الإدارة بضرر بالغ<br/>
هيئة السير: وقف مناقصة الميكانيك يصيب الإدارة بضرر بالغ<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد 24 ساعة من صدور قرار مجلس شورى الدولة، في 30 آب الماضي، القاضي بوقف تنفيذ المناقصة العمومية لتلزيم "مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات"، تقدمت هيئة إدارة السير والمركبات الآلية من مجلس الشورى بلائحة جوابية من 46 صفحة ترمي الى طلب الرجوع عن هذا القرار. مجلس الشورى ردّ المراجعة بالشكل، في اليوم نفسه لتقديمها، لانها لم تقدّم بواسطة محام وفقاً للأصول. اعادت الهيئة تقديم لائحتها، أمس، عبر محاميها. يقول رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة إدارة السير، أيمن عبد الغفور، إنّ الهيئة قدمت في المرة الأولى اللائحة الجوابية عبر رئيس مجلس الإدارة، باعتبار أن المادة التاسعة من مرسوم النظام العام للمؤسسات العامة الرقم4517 بتاريخ 3/12/1972 تتيح لرئيس مجلس الإدارة تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء، وهذا ما كان يحصل في حالات سابقة مشابهة. يعلّل عبد الغفور طلب الهيئة بأن المعطيات الجديدة التي تستوجب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، هي: "أن الضرر البليغ أصبح واقعاً على الدولة اللبنانية بعد صدور قرار وقف التنفيذ، ومن شأنه أن يؤدي إلى استفادة بعض الأشخاص على حساب المال العام والمصلحة العامة، فيكون بالتالي الضرر البالغ هو الذي سيصيب الإدارة لا المستدعي، اذا لم يتم الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. كما أنّ من شأن وقف التنفيذ أن يشل المرفق العام (المعاينة الميكانيكية) ويعلّق تنفيذ مواد أساسية في قانون السير، كما من شأنه أيضاً أن يعرّض مصالح المواطنين والسلامة المرورية للضرر البليغ، إذ مع صدور هذا القرار لم يعد هناك من مشغّل لمراكز المعاينة الميكانيكية، لأن عقد شركة فال انتهى منذ 1/7/2015، ولم يمدد له من تاريخه، علماً أن العقد قد أبرم مع الملتزم الجديد وفقاً للأصول القانونية وتم تبليغه أمر المباشرة بالعمل بتاريخ 8/8/2016، ولا يجوز فقهاً واجتهاداً وقف تنفيذ عقد إداري بعد إبرامه، ولو أن طلب الطعن قدم ضد قرار إداري، إلاّ أنّ هذا القرار أصبح متصلاً ولا يجوز فصله عنه في مطلق الأحوال". مراجعة هيئة إدارة السير سينظر فيها القاضي المناوب، بسبب العطلة القضائية، وهو غير القاضي الذي رأس الهيئة التي اصدرت قرار وقف التنفيذ. وعلمت "الأخبار" أنّ اللائحة الجوابية لهيئة إدارة السير لا تتضمن معطيات إضافية عن اللائحة التي قدمت سابقاً، والتي اتخذ على أساسها مجلس شورى الدولة قرار وقف التنفيذ. في المقابل، يرد وكيل مجموعة شركات "جودة" المحامي كريم قبيسي أنّ "الاجتهاد الثابت لمجلس شورى الدولة مستقر على رفض كل طلبات الرجوع عن وقف التنفيذ ما لم تكن مبنية على واقعة جديدة". ويوضح أنّ ما تعتبره المراجعة ضرراً بالغاً ولا سيما لجهة انتهاء عقد الشركة السابقة وإبرام العقد مع الملتزم الجديد وإعطائه أمر مباشرة العمل ليس معطيات جديدة، وقد أخذها مجلس شورى الدولة بعين الاعتبار عند إصدار قراره، ويعود له وحده تحديد الضرر البليغ. (فاتن الحاج - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك