تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

القاضية متلبّسة: إنصاف المالك وظلم المستأجر

Lebanon 24
25-10-2016 | 23:29
A-
A+
القاضية متلبّسة: إنصاف المالك وظلم المستأجر
القاضية متلبّسة: إنصاف المالك وظلم المستأجر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في العاشر من الشهر الحالي، صدر قرار قضائي ألزم مستأجرا قديما دفع الزيادة على بدلات الإيجار، استنادا الى احكام قانون الإيجارات الجديد. القرار الذي تجاهل حق المُستأجر في الحصول على مُساعدات من الصندوق لدفع الزيادة على البدلات، وفق ما ينص عليه القانون نفسه، يخرج عن نطاق تبني القضاة لمبدأ نفاذ القانون في الدعاوى المُتعلّقة بالاسترداد للضرورة العائلية والهدم، ويفتتح مسارا جديدا في قضية الإيجارات في 10/10/2016، أصدرت القاضية المُنفردة المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الإيجارات، أميرة صبره، قرارا ألزمت فيه مستأجرا قديما دفع الزيادة على بدلات الإيجار استنادا الى أحكام قانون الإيجارات الجديد، "بغض النظر عن مدى استفادة المُدعى عليه (المُستأجر) من مُساهمة الصندوق (المخصص لمساعدة المُستأجرين غير القادرين على دفع الزيادة)، وبمعزل عن الجدل القانوني القائم حول مدى صلاحية هذه المحكمة لبت مثل هذا الطلب"، وفق ما ورد حرفيا في نص القرار. تفاصيل القرار نصّت المادة 7 من قانون الإيجارات الجديد على تعيين لجنة بموجب مرسوم (..)، يكون عملها النظر في تطبيق الأحكام المتعلقة بدفع الزيادات على بدلات الإيجار. ونصّت الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون على أنه في حال لم يجر التوصل الى تحديد بدل المثل رضاء بالاتفاق بين المؤجر والمُستأجر (..) يقوم المالك بتعيين خبيرين محليين (..) يضعان تخمينا لبدل المثل المأجور ويتم إبلاغ المستأجر بتقرير التخمين. بعدها، وخلال شهرين من تبلّغه التقرير، إما يقبل المستأجر التقرير ويتبنى البدل المنصوص عليه وإما يعمد بدوره الى تعيين خبيرين آخرين. وإذا اختلف التقريران جاز لكل من المُستأجر والمؤجر أن يلجأ الى اللجنة من أجل بت النزاع. الجدير ذكره أن المجلس الدستوري كان قد أبطل في 6 آب عام 2014 المواد الثلاث المتعلّقة بلجنة بت نزاعات بدل المثل واعتبرها غير دستورية، وهي: المادة 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18. الإنطلاق من هذا الشرح يُعد ضروريا لفهم القضية وتفاصيلها. بداية، كلّف المالك خبيرين للكشف على المأجور وأبلغ التقرير إلى المستأجر. لم يردّ الأخير على تقرير المالك ضمن مهلة الشهرين، ما دفع بالمالك إلى التقدم بدعوى للمطالبة بالزيادات على السنة التمديدية الأولى بالاستناد إلى تقرير الخبيرين المُكلّفيين من قبله. في معرض اللائحة الجوابية التي تقدّم بها المُستأجر، يُدلي الأخير أن مدخوله الشهري هو أقلّ من ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور (..) ويطلب إعلان بطلان عمل لجنة الخبيرين المعينيين من قبل المالك والتثبّت من عدم وصول المدعى عليه (المستأجر) الى ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور عملا بالمادة 3 من القانون (تنص المادة 3 على تقديم المساعدة للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور عن طريق دفع الزيادات كليا او جزئيا حسب الحالة). ردّت القاضية طلب إبطال تقرير الخبيرين وألزمت المُستأجر أن يدفع للجهة المدعية المبلغ الذي ينص عليه تقرير الخبيرين، كذلك ردّت طلب تعليق مهلة دفع الزيادة القانونية وتضمين المُستأجر الرسوم والنفقات القانونية. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك