تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

قانون التبادُل التلقائي للمعلومات الضريبية على «مشرحة» الخبراء

Lebanon 24
16-12-2016 | 17:32
A-
A+
قانون التبادُل التلقائي للمعلومات الضريبية على «مشرحة» الخبراء
قانون التبادُل التلقائي للمعلومات الضريبية على «مشرحة» الخبراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحظى قانون التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية باهتمام متزايد في أوساط الاعمال اللبناني، نظرا الى التداعيات المحتملة جراء البدء في تنفيذه العام المقبل. وفي هذا الاطار، يتولى المحامي كريم ضاهر شرح المعطيات والمحاذير المرتبطة بهذا القانون الذي وافق لبنان على تنفيذه لتجنّب إدراج اسمه في اللائحة السوداء.هناك مجموعة من الاسئلة التي تتعلق بالقوانين الدولية الجديدة: متى ستطبق وعلى من سوف تطبق؟ ما هي النتائج التي ستترتّب على اللبنانيين والمقيمين في الخارج، وما هي تداعيات القوانين المتصلة بالقانون 55 ؟ يشير المحامي ضاهر الى «أن القانون 55 لا يمكن أخذه في معزل عن القوانين الأخرى أو التي صدرت أخيرا لأن هناك ترابطا بين هذه القوانين، كما أن هذا القانون ليس بجديد إذ أن التبادّل الضريبي قائم منذ العام 1988 وتم تعديله عام 2010، بعد الأزمة المالية عام 2008، وعندها بدأت الوتيرة بالتسارع وطبق القانون الأميركي «فاتكا» عام 2012 وهو نظام «one way أي يأخذون المعلومات دون اعطاء معلومات في المقابل، وقانون «غاتكا» وهو نظام تبادلي على صعيد المؤسسات.» عن اهداف القانون 55، لفت ضاهر الى «أن هذا القانون ألغى القانون 43 الذي رفضته الـOECD وكان احد اسباب الضغط على لبنان لادراجه على قائمة الدول غير المتعاونة بسبب فرضنا لشروط لاعطاء معلومات. هذا الموضوع يتعارض مع الاتجاه الدولي. أضاف: «من هذا المنطلق أُجبر لبنان على الغاء القانون 43. وعند طلب المعلومات اليوم تعطى اذا كانت متطابقة مع المعاهدة، وفي حال كانت توجد معلومات مصرفية تعطى الآلية نفسها التي كانت مدرجة في القانون 43، الذي تغير فيها ان هيئة التحقيق الخاصة لمصرف لبنان هي التي كانت تتلقى الطلب ولها الحق والخيار في ان تتواصل مباشرة مع السلطات الاجنبية. اليوم أصبح الموضوع في يد وزارة المالية، عندما تتلقى طلبا يتوافق مع المعاهدة، تطلب من هيئة التحقيق الخاصة أن تأتي بالمعلومة من المصارف المُلزمة باعطاء المعلومات الى الوزارة التي تسلمها بدورها الى الجهات التي تقدمت بالطلب. ويشدد ضاهر على ان «هذه المعلومات لا تُعطى الى الخارج دون عمل أو اعلان المودع عن خياره أمام مجلس شورى الدولة وذلك في مهلة 3 أشهر لاصدار القرار. واذا طابق قرار مجلس شورى الدولة مع الوقائع عندها تذهب المعلومة الى البلد الخارجي.» يتابع ضاهر قائلًا «أما الجزء الثاني فهو من خلال التوقيع على معاهدتين: الـMAC والـMCAA حيث الفرق بين الاثنين هو مرحلة فاصلة. الـMAC تتعلّق بالتبادل غب الطلب الطوعي وليس التلقائي، التبادل التلقائي لا يحصل الا من خلال توقيع على معاهدات خاصة. ومن هنا من خلال المعاهدتين نعطي الحق لمجلس الوزراء الذي هو مفوض الوزير مقارنة بالنسخة الاولى، بالتالي ابتدءاً من تشرين الثاني 2016 باتت الآلية لتبادل المعلومات موجودة في معاهدة غب الطلب وتدخل حيز التطبيق خلال مدة 3 أشهر بعد شهرٍ من تقديم الموكل الطلب الموقع من الوزير. وهنا، بالنظر الى الظروف القائمة بوجود حكومة تصريف اعمال، لا يطبق أحد المعاهدتين.» لكن، على الرغم من ذلك، وضمن الآلية الموجودة، أشار ضاهر الى ان لبنان وقّع معاهدة مع عدد من الدول لتفادي الازدواج الضريبي، حيث تفرض المادة 26 من هذه المعاهدة تبادل المعلومات مع 32 دولة. أما في الوقت الحالي ولحين توقيع معاهدة غب الطلب لا يمكن تبادل المعلومات إلا مع الدول الـ32 التي تمّ التوقيع معها. وبعد توقيع الوزير المعاهدة بـ3 أشهر عندها تطبق ويمكننا تبادل المعلومات مع الدول المنضمة الى معاهدة غب الطلب. وفي حال تم الوصول الى مرحلة متقدمة أي الثلاثة عندها يفرض التبادل التلقائي أو الـ MCAA.» (تاليا قاعي - الجمهورية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك