تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

قراران يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية

Lebanon 24
06-07-2015 | 06:43
A-
A+
قراران يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية
قراران يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب قرارين يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية ومذكرة بآلية تصديرها: القرار الأول: ويتضمن القرار الاول الذي يحمل الرقم 568/1 تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 ، وفي ما يلي نصه: - المادة الاولى: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: "فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 والباقي دون تعديل". القرار الثاني: ويتضمن القرار الثاني الذي يحمل الرقم 487/1 تصدير واعادة تصدير المواشي الحية. ونص القرار على ما يلي: - المادة الاولى: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية. - المادة الثانية: يسمح بتصدير ذكور الماعز البلدي الحرجي وذكور الاغنام المخصصة للذبح. - المادة الثالثة: يحظر تصدير الماعز الشامي. - المادة الرابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية المخصصة للذبح. - المادة الخامسة: يمنع تصدير واعادة تصدير ابقار الحلوب. - المادة السادسة: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير لآلية تصدير المواشي الحية الواردة في المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 ولشروط البلد المستورد. -المادة السابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية الواردة بطريق الترنزيت من اي فئات واجناس كانت. - المادة الثامنة: فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارات من تاريخ صدوره، قابل للتمديد بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية وموافقة وزير الزراعة. - المادة التاسعة: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار ، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم مذكرة كما أصدر شهيب مذكرة ادارية رقم 69/1 تتعلق بآلية تصدير المواشي الحية. استناداً إلى القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 المتعلق بالسماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي، يقرر ما يلي: 1- تخضع عملياتت تصدير المواشي الحية الى موافقة مسبقة من وزير الزراعة: 2- يتم تشكيل لجنة فنية من مديرية الثروة الحيوانية والمصلحة الاقليمية ذات الصلة(دائرة الثروة الحيوانية) تحدد مهامها بالتالي أ- التأكد من مطابقة المواشي المراد تصديرها لجميع الشروط الصحية المفروضة من قبل وزارة الزراعة(اخذ عينات دم 1/100 على ان لا تقل عن 5 عينات ليتم فحصها في مختبر الصحة الحيوانية - الفنار لمرض الحمى القلاعية او اية امراض اخرى تطلبها البلدان المستوردة) والجهات المستوردة. ب - التأكد من ملكية صاحب الطلب لهذه المواشي وتعدادها. ج - التأكد من ملكية صاحب الطلب للمزرعة او عقد استثمار المزرعة، على ان تطابق المعايير الفنية المطلوبة في وزارة الزراعة. د- يمنع الاستفادة من اذن التصدير المعطى من قبل الوزارة الا من قبل المستفيد الاول تحت طائلة حرمانه من اعادة التصدير لاحقاً. 3- مدة صلاحية اذن التصدير هي شهران من تاريخ اعطائه 4- المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب طلب الاذن المسبق المقدم من صاحب العلاقة مرفقا بما يلي: 1- صورة عن هوية مقدم الطلب. 2- شهادة تسجيل او انتساب صادرة عن غرفة التجارة والصناعة او سجل تجاري صادر عن الجهة المختصة بين موضوع التجارة (مواشي حية) 3- اذاعة تجارية مصدقة 4- شهادة تسجيل مؤسسة / شركة او محل تجاري 5- افادة عقارية او عقد ايجار يثبت وجود مزرعة للمواشي 5- يعمل بهذه المذكرة فور صدورها
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك