تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

خبراء المحاسبة يدققون في موازنات المدارس الخاصة قريباً؟

Lebanon 24
30-09-2017 | 00:24
A-
A+
خبراء المحاسبة يدققون في موازنات المدارس الخاصة قريباً؟<br/>
خبراء المحاسبة يدققون في موازنات المدارس الخاصة قريباً؟<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": حتى الآن، لم توقع وزارة التربية عقوداً مع خبراء المحاسبة المجازين المنوي الاستعانة بهم في مراجعة موازنات المدارس الخاصة والتدقيق فيها. ما حصل أنّ المدير العام للتربية فادي يرق أجرى اتصالاً برئيس النقابة سليم عبد الباقي لبحث سبل التعاون بين النقابة والوزارة بشأن الموازنات المقدّمة من المدارس، ومحاولة معرفة مدى أحقية استيفاء الزيادات على الأقساط المدرسية، على خلفية تنفيذ القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017، والذي يستفيد منه معلمو القطاع الخاص بحكم وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص. ومن بعدها شارك عبد الباقي وبعض الممثلين عن النقابة في أحد اجتماعات لجنة الطوارئ التي شكلتها الوزارة في هذا الشأن، والتي تضم ممثلين عن أطراف الحوار الثلاثة: لجان الأهل، المعلمين وإدارات المدارس. دور الخبراء محصور بالموازنة لا بقطع الحساب الدور المطلوب من الخبراء حصراً، بحسب عبد الباقي، هو دراسة موازنة المدرسة وما تتضمنه من نفقات وإيرادات، من دون أن يكون هناك توجه لمقاربة الإيرادات التي تستوفيها المدارس من الأهالي وهي غير منظورة في الأقساط (القرطاسية، الزي المدرسي، النقل، فتح الملف، الدكانة، الخ) أو العودة إلى قيود المدرسة والفواتير لمطابقة الأرقام مع نفقات المدرسة ومصاريفها. يجزم عبد الباقي أنّ التثبت من قطع الحساب لا يندرج في إطار المهمة، مع أنّ المادة 19 من المرسوم الرقم 4564، التي تحدد دقائق تطبيق بعض أحكام القانون 11/81 (المتعلق بمراقبة وزيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) تنص على الآتي: "تمسك الإدارة المدرسية قيوداً لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود ويعود للهيئة المالية وللجنة الأهل عند الاقتضاء، ولوزارة التربية وقاضي الأمور المستعجلة (المجلس التحكيمي أيضاً) الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في الإطار الذي يحدده القانون". هذه المادة لا تتعارض مع القانون 515 ولا ذكر فيها لموضوع الموازنة بأي شكل وهي تحدد صلاحية لجنة الأهل والهيئة المالية والوزارة والقضاء في كشف القيود والمصارفات، إذاً هي لا تزال سارية المفعول. كذلك هناك رأي صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يؤكد حق الجهات المذكورة في كشف القيود. لكن عبد الباقي يقول إن "الحكي مع الوزارة كان على الموازنة فقط، فلا أحد يستطيع أن يتأكد من قطع الحساب فعلياً لكون المدارس الخاصة معفاة من الضرائب على الأرباح وإن لم تكن معفاة من الاشتراك في الضمان والضريبة على الرواتب والأجور، وسيكون القانون 515 الصادر في 13/6/1996 والناظم للموازنات المدرسية، هو الراعي لعملنا لنتساعد ووزارة التربية على وضع ما يسمى إجراءات مراجعة يتفق عليها، وهنا يجب أن تجتمع لجنة من وزارة التربية مع لجنة من الخبراء للتوصل إلى رؤية موحدة للإجراءات والمطابقات نأخذها من روح القانون، ومن ثم نصدر تقريرنا بناءً على المعطيات التي تتبين لنا نتيجة المراجعة". أما الاستعانة بالخبراء فتجيزها المادة 13 من القانون 515، والتي تنص على "... تستعين مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية يجري وضعهم بتصرفها لمدة معينة بقرار من وزير التربية وبخبراء المحاسبة المجازين أو مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فاتن الحاج - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك