تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

مالكو الأبنية: المستأجرون ملزمون بتسديد الزيادات من 2014

Lebanon 24
06-01-2018 | 09:12
A-
A+
Doc-P-420594-6367056228143429881280x960.jpg
Doc-P-420594-6367056228143429881280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان ما يلي: "عطفاً على رأينا القانوني السابق حول قرار معالي وزير المالية رقم 1503/1 تاريخ 22/12/2017 والقاضي بتحديد تاريخ بدء العمل بالزيادة على بدلات الإيجار استناداً للقانون التعديلي رقم 2/2017 تاريخ 28/2/2017، واستكمالاً لهذا الرأي وتوضيحاً له، نورد الآتي: إنّ هذا القرار يعني ويُلزم دوائر وزارة الماليّة فقط وهو يندرج في إطار النصوص التنظيمية التي يصدرها الوزير (عملاً بصلاحيه الدستورية) من أجل انتظام العمل في الوزارة استناداً للقوانين المرعية الإجراء، ومن الناحية العملية هذا القرار يعني بأن وزارة المالية تعتبر "بالنسبة لها" بأنّه يبدأ العمل بالزيادات على بدلات الإيجار التي سوف تقوم بتسديد فروقاتها عبر الصندوق أو الحساب اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون التعديلي أي من تاريخ 28/2/2017. وبرأينا أنّ المبنى القانوني لهذا القرار واستناده لأحكام القانون التعديلي رقم 2/2017 هو بكل بساطة لأن المواد القانونية المتعلقة باللجان في القانون السابق الصادر بتاريخ 9/5/2014 كانت مبطلة وبالتالي وعملاً بقانون تنظيم المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي فإن النص الذي يبطله المجلس الدستوري يعتبر كأنه لم يكن، فلا وجود قانوني للجان والصندوق في ظل نفاذ القانون الصادر عام 2014 والذي يعتبر ساري المفعول اعتباراً من 28 كانون الأول 2014 ولغاية 27/2/2017. أما بعد إعادة صياغة المواد المتعلقة بالصندوق واللّجان بموجب القانون التعديلي تماشياً مع قرار المجلس الدستوري فتكون اللّجان والحساب قد أبصرا النور من الناحية القانونية. هذا بالإضافة إلى أنه تم لحظ مبلغ 30 مليار ليرة في موازنة العام 2017 لتغطية نفقات الصندوق. أما من ناحية أخرى، فإنّ قرار معالي وزير المالية ليس من شأنه لا من قريب ولا من بعيد إلغاء أو تعديل الزيادات المتوجبة على المستأجرين عملاً بأحكام القانون الصادر في 9/5/2014 والتي تحتسب على أساس 5% من قيمة المأجور ووفق التدرج الزمني المنصوص عنه في المادة /15/ من هذا القانون لأن القانون التعديلي لم يكن له أي مفعول رجعي وبالتالي يطبق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي من تاريخ 28 شباط 2017، وبالتالي يكون المستأجر ملزم بتسديد الزيادات على بدلات الإيجار اعتباراً من 28/12/2014 ولغاية 27/2/2017 على أساس القانون السابق الصادر عام 2014 وليس على أساس القانون التعديلي. وخلاصة القول في ما يهمّ المالكين والمستأجرين، فإنّ المستأجر عليه تسديد الزيادات على بدلات الإيجار عملاً بالقانون الصادر عام 2014 (أي اعتباراً من 28 كانون الأول 2014 ولغاية 27 شباط 2017) بغض النظر عما إذا كان يستفيد من الصندوق وتتوافر فيه شروط الاستحصال على المساهمة. وأنه اعتباراً من 28/2/2017 يُعمل بالزيادات التي سوف يقوم الصندوق بتسديد فروقاتها عن المستأجر المستفيد بعد استحصاله على قرار اللّجنة المختصة بذلك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك