تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

لمن الإمرة في الجمارك؟

Lebanon 24
11-06-2018 | 01:35
A-
A+
لمن الإمرة في الجمارك؟
لمن الإمرة في الجمارك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت صحيفة "الأخبار": خصص المرسوم الاشتراعي الرقم 123 تاريخ في 12/6/1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية) الباب الثاني منه لإدارة الجمارك، وجاءت المادة التاسعة لتمنح المجلس الأعلى للجمارك سلطة الإشراف والرقابة على إدارة الجمارك، وذلك تطبيقاً لقانون الجمارك والنصوص التشريعية ذات الصلة، ومنحت المادة 11 المجلس صلاحية إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بإدارة الجمارك وموظفيها، وأجازت له ممارسة صلاحيات الوزير في ما يتعلق بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية، على أن يكون المجلس الأعلى مسؤولاً عن أعماله أمام وزير المالية.

أضافت الصحيفة: أما بخصوص مديرية الجمارك العامة، فقد خصّص لها القانون مادة وحيدة هي المادة 16 التي نصّت على أن يعيّن مدير الجمارك العام من ملاك موظفي الجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولما صدر مرسوم تنظيم وزارة المالية (الرقم 2868 تاريخ 16/12/1959)، فإنه نصّ في المادة 60 على أن يمارس المجلس الأعلى للجمارك الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الأحكام الخاصة به. وبموجب المادة 61 ألحق بالمجلس الأعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية.

إن هذه الوحدات المرتبطة بالمجلس الأعلى هي دليل على الدورين التنفيذي والرقابي اللذين يمارسهما المجلس الأعلى على كافة وحدات إدارة الجمارك، بخاصةٍ الدور الرقابي الذي يشمل أشخاص وأعمال جميع الموظفين في إدارة الجمارك، وإن السلطة التي تملك حق الرقابة يستتبعها حكماً سلطة تأديبية، إذ لا معنى للرقابة من دون حق اتخاذ التدابير الرادعة، وإذا ربطنا هذه الفقرة بالمادة 11 من المرسوم الاشتراعي الرقم 123/59 التي منحت المجلس الأعلى صلاحيات الوزير، فهذا يعني أن هذا المجلس هو الرئيس الأعلى لجميع العاملين في إدارة الجمارك، وله حق التوجيه والتأديب ومراقبة القرارات المتخذة، ما يعني أن له الإمرة والمسؤولية الأولى في هذه الإدارة، وخصوصاً أن المادة 11 المذكورة جعلت المجلس الأعلى مسؤولاً أمام وزير المالية.

وأما مديرية الجمارك العامة، فهي لا شكّ مديرية عامة، أنيط بالمدير العام الدور التنفيذي وفقاً للأنظمة العامة، وأن المادة 393 من قانون الجمارك قد سمّته المدير العام بنصّه على أن: "تدّعي إدارة الجمارك ويُدّعى عليها أمام سائر المحاكم ودوائر التنفيذ، بشخص المدير العام أو من يمثله".

وإذا كان المشترع قد أنشأ مديرية عامة لإدارة الجمارك، لمؤازرة المجلس الأعلى للجمارك بسبب تشعب الصلاحيات والمهمات المنوطة بهذه الإدارة، إلا أن الواضح أن إرادة المشترع جعلت المديرية العامة المذكورة جهازاً إدارياً مرتبطاً بالمجلس الأعلى وليس سلطة مستقلة أو موازية له، وما يؤكد ذلك أن مهمة هذه المديرية الأساسية هي إعداد الملفات لكي يتخذ المجلس الأعلى القرارات المناسبة، حيث لم يشأ المشترع حصر صلاحيات المجلس الأعلى بالقضايا التنظيمية أو الرقابية، بل هو سلطة التقرير حتى في القضايا الفردية.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

 

(الأخبار)

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك