تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

مذكرة لوزير المالية بشأن مخالفات نظام الموظفين

Lebanon 24
02-10-2015 | 06:48
A-
A+
مذكرة لوزير المالية بشأن مخالفات نظام الموظفين<br/>
مذكرة لوزير المالية بشأن مخالفات نظام الموظفين<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن وزير المالية علي حسن خليل مذكرة تتعلق بمخالفات لبعض أحكام نظام الموظفين والتي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي كان ينتمي إليها والقيام بأي اجراءات تخص مكلفين على صلة قرابة أو وجود مصلحة مادية بين الموظفين والمكلف. وجاء في المذكرة: "حيث أن المادتان 15 و100 من نظام الموظفين ( المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959) تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة القيام بها، وأن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها، أو أن يعمل خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة، في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الإدارة التي كان ينتمي إليها، أو أن يمثلها، كما تحظر المادة 22 من قانون الإجراءات الضريبية على موظف الإدارة الضريبية القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تؤثر على مطرح الضريبة، وتخص مكلفاً معيناً في الحالات التالية: أ‌- في حال وجود صلة قرابة بين المكلف والموظف. ب‌- في حال وجود مصلحة مادية بين الموظف والمكلف. ج- في حال وجود نزاع قائم أو شكوى رسمية بين الموظفين والمكلف. وحيث تنص المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 المتعلقة بالمخالفات المالية الجزائية التي تتم الملاحقة بشأنها وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 وتعديلاته، على فرض عقوبات مالية وإجراء ملاحقة جزائية بحق كل من تملص عمداً، أو ساعد غيره على التملص من دفع أية ضريبة أو رسم أو جزء منها، بأن أغفل ذكر أي دخل من المداخيل الخاضعة لأي من الضرائب والرسوم، أو نظم أو وقّع أو تقدم ببيانات ناقصة وكاذبة.. أو أعد أو أخفى سجلات أو قيوداً مزيفة أو تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال. لذلك، تحذّر وزارة المالية الموظفين كافة، من مغبة القيام بالأعمال المحظّرة عليهم أو تقاضي أتعاب أو إكراميات أو رشاوى، أو الإتيان بأفعال تقع تحت طائلة المساءلة المالية والمسلكية والملاحقة الجزائية وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة لا سيما المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبة، ويُطلب من رؤساء الوحدات المالية، كل في نطاق صلاحيته: - الاهتمام شخصياً باستلام كافة الملفات والمستندات والمحفوظات الرسمية التي تكون بعهدة الموظفين الذين يصدر قرار بإحالتهم على التقاعد ، وذلك قبل شهر من تاريخ الإحالة على التقاعد. - التحري عن الموظفين المخالفين واتخاذ الإجراءات المقتضاة بحق كل من يتبين أنه يقوم بأعمال محظّرة عليه أو يستغل وظيفته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement
Lebanon24
01:15 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك