أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
وجاء في القرار: إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إنشاء وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 438/م ص تاريخ 12/5/2021 ونظرا للشح في مواد الإسمنت بالسوق الداخلي، الذي يؤثرعلى الأسعار والإقتصاد اللبناني وعلى الحركة العمرانية، بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرر ما يلي: المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة. المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نسخة تبلغ: - الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة - وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك - وزارة الإقتصاد والتجارة - مؤسسة المحفوظات الوطنية - المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة - جمعية الصناعيين اللبنانيين - اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة