Advertisement

صحافة أجنبية

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر

Lebanon 24
03-12-2016 | 16:58
A-
A+
Doc-P-238298-6367054610738212621280x960.jpg
Doc-P-238298-6367054610738212621280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت المحكمة الدستورية العليا، في مصر امس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظمي المظاهرات والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن هم أخلوا بالأمن أو دعوا لتعطيل الإنتاج. وتنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، التي قضى بعدم دستوريتها، «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ 24 ساعة على الأقل». وتضمن منطوق الحكم، القضاء بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التظاهر والتي تنص «ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة». وتنص المادتان «7 و19»، اللتان رفضت المحكمة الطعن في دستوريتهما، على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. وقال طارق العوضي المحامي، مقدم الطعن إن الحكم لن يفيد الشباب المسجونين على خلفية القانون، مؤكدا أنه بهذا الحكم سيقوم مجلس النواب بمناقشة المادة 10 فقط، ولن تتم مناقشة القانون كله، خاصة أن المحكمة أيدت دستوريته. وكان الرئيس السابق، عدلي منصور، قد أصدر قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات السلمية والمعروف بـ«قانون التظاهر»، ويفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. من جانبها، قررت وزارة الشؤون القانونية والمجلس النيابية البدء الفوري في إعداد تعديل عاجل لقانون تنظيم حق التظاهر تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا لعرضه على مجلس النواب خلال الشهر الجاري لإقراره، في الوقت الذي طالب فيه عدد من أعضاء البرلمان من لجنة حقوق الإنسان ومن تكتل 25/30 وعدد من النواب المستقلين بإلغاء القانون، إلا أن مصادر برلمانية مؤكدة قالت إن إلغاء القانون كلية أمر مرفوض شكلا وموضوعا، في حين أكدت الدوائر القانونية والقضائية أن إلغاء هذه المادة دستوريا لن يغير من الوضع القانوني للمسجونين على ذمة قضايا خرق هذا القانون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك